وزارة الصحة تشكل فريق متابعة ميدانية لتحسين أداء المستشفيات والمراكز الصحية
"السياحة" تنظم حفلا لإضاءة شجرة عيد الميلاد بمدينة السلط
صاحب الـ 40 عاما .. رونالدو يستعرض عضلاته "المفتولة"!
"لن أبقى إلى الأبد"… غوارديولا يربك حسابات مانشستر سيتي
ورشة بإربد تعاين مستقبل الطاقة في الأردن
غرائب رحلة ميسي في الهند تستمر .. هدية فاخرة بمليون دولار
نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي .. بولونيا يقصي إنتر ميلان
شرطة رام الله تعتقل "هكر فلسطين"
الأردن .. ضبط أربيعيني متهم ببيع جزء من كبده بالتنسيق مع شخصين آخرين
"هيئة الطاقة" تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة
اليونان تعلن وصول 650 مهاجرا إلى جزيرة كريت خلال يومين
الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الثانية لتولى أميرها مقاليد الحكم
عشائر النعيمات تشكر القيادة والجماهير وتدعوا بالشفاء للاعب يزن النعيمات
الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الشاب ماهر الرتيمات في الكرك
إنستغرام يخفض عدد الهاشتاغات إلى 5 للمنشور
فيسبوك يختبر فرض رسوم على مشاركة الروابط الخارجية عبر منصتها
اجتماع يتدارس مشروع "حسبة الجورة" وسط اربد
مدينة السلط الصناعية تجذب استثمارات بـ50 مليون دينار وتوفر فرص عمل لأبناء البلقاء
زاد الاردن الاخباري -
اصدرت محكمة التمييز برئاسة رئيسها هشام التل وعضويـة القاضـيـين نسيم نصراوي، وحسـن حبـوب، قراراً رفضت فيه إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أول دفع تقبله محكمة اردنية.
وجاء في القرار انه بتاريـــخ 2012/10/22 ورد إلينا كتاب رئيس محكمة بداية العقبة، والمتضمن قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم 2012/781 ، والمتضمن وقف النظر في الدعوى، وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (2011/22) إلى محكمة التمييز، لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وبعـد الإطلاع على الأوراق والمذاكرة، تبين أنّ المدعية جمعية صيادي السمك التعاونية- وكيلها المحامي غازي أبو محفوظ- قد تقدمت بطلب لمحكمة صلح حقوق العقبة، لتقدير أجر مثل العقار العائد لها، والكائن في مدينة العقبة، بمواجهة المدعى عليه أحمد محمود حسن النابلسي-وكيله المحامي نبيه موسى أيوب- بصفته المستأجر لهذا العقار بموجب عقد إيجار خطي مبرم بتاريخ 1989/3/10 .
وبتاريخ 2012/10/17 تقدم وكيل المدعى عليه للمحكمة بمذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقـم 22 لسنة 2011 .
وقالت التمييز: وحيث إنّ محكمتنا صاحبة الولاية في إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، أو رفض ذلك، فإنّنا نـرى أنّ من شروط إحالة الطعن أن يكون للطاعن مصلحـة في طعنـه، من حيث استبعاد القانون المطعون به من الدعوى، وأن تكون أسباب الطعن جديـة، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية، تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه . وأنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً، يتبين أنه قد خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر، وخلا من بيان الجدية في الطلب واقتناع المحكمة بذلك، وكان يتعين عليها أن تلتزم بذلك، وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز.
وحيث أنّ جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً، ولا تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كلاماً مرسلاً ، مما يتعين معه رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية.
العرب اليوم