إسرائيل تشن هجوما على إيران "هو الأعنف" منذ بدء الحرب
ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز .. وطهران تحذّر
سقوط مروحية عسكرية قطرية في المياه الإقليمية والبحث جار عن طاقمها
سقوط قذيفة على سفينة قبالة سواحل الشارقة بالإمارات
بعد قصف "ديمونة وعراد" .. نتنياهو: هذه ليلة "صعبة للغاية"
إعلام عبري: 6 قتلى و100 جريح في حصيلة أولية بعراد
حريق في سوق الخضروات بالمشارع
السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة
إيران تطلق رابع رشقة صاروخية على إسرائيل خلال نحو ساعتين
أكسيوس: أمريكا و"إسرائيل" لا تعلمان من الذي يصدر الأوامر بإيران
في ثاني ايام العيد .. مقتل شخص طعنا في جرش
أكسيوس: إدارة ترمب تناقش شكل محادثات سلام مع إيران
تزرع في الأغوار أم في مضيق هرمز؟ منصات الأردنيين تسأل عن لغز سعر البندورة
الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة
إصابة عدة أشخاص بهجوم صاروخي إيراني على مدينة ديمونا
أبو الغيط يرحب بزيارات التضامن والدعم من قادة وزعماء عرب لعواصم الخليج
رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية يتفقد جاهزية العمل الجمركي خلال عطلة عيد الفطر
حرب إيران .. حياد سويسرا يُجمد صادرات الأسلحة إلى أمريكا
قبرص: بريطانيا قالت إن قاعدتيها لدينا لن تُستخدما في حرب إيران
زاد الاردن الاخباري -
تواجه محاكمة النائب عن الدائرة الثانية في عمّان، يحيى السعود، عقبة جديدة، بعدما اجتازت عقبتها الأولى المتعلقة بالاختصاص المكاني للمحكمة.
وأيدت محكمة استئناف عمّان قرار محكمة صلح جزاء عمّان الذي أعلنه رئيس الهيئة الحاكمة القاضي حاتم أبو عزام، المتعلق باختصاص محكمته بالنظر في قضيّة االسعود، فيما يعني مواصلة محاكمته، على ما أفاد به وكيل الدفاع عنه.
لكن العقبة الجديدة تتمثل بالحصانة التي يتمتع بها السعود كنائب، والتي ينتظر أن يدفع وكيل الدفاع المحامي عبدالرؤوف الزكارنة، بناء عليها، بعدم جوازية استمرار محاكمته.
كان الزكارنة، طعن في قرار “صلح جزاء عمّان” الذي قضى باختصاصها بالنظر في قضيّة السعود، عندما دفع الزكارنة بعدم الاخصاص المكاني قائلاً إن قضيّة موكله وقعت شرقي العاصمة، وهي من اختصاص محكمة صلح جزاء شرق عمّان.
لكن محكمة الاستئناف – وفقاً للزكارنة – ردت الطعن وأيدت قرار محكمة الصلح.
وينبني على ذلك مواصلة النظر في قضية السعود التي توقفت مؤقتاً عندما استؤنف القرار. وحددت المحكمة التاسع عشر من شباط الجاري موعداً للجلسة المقبلة.
** الحصانة .. وجدل الاستفادة منها
إلا أن الحصانة التي بات يتمتع بها السعود، بعد فوزه بانتخابات المجلس السابع عشر، تثير جدلاً فيما يتعلق باستمرار محاكمته أم توقفها مجدداً.
وفي هذا الصدد، قال الزكارنة إنه سيدفع أمام محكمة الصلح بعدم جوازية استمرار محاكمة موكله، كونه يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وتحركت دعوى الحق العام بحق السعود، قبل نجاحه بالانتخابات، فيما لا زال يثير الجدل بشأن استفادته من الحصانة التي نالها في 29 كانون ثاني الماضي؛ تاريخ إعلان فوز النواب رسمياً.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة بدفع الزكارنة المرتقب، بقبوله أو ردّه، بناء على اجتهادها الذي ربما يشابه اجتهاداً قضائياً سابقاً، ويسفر عن استمرار محاكمة النائب.
وكان قرار لمحكمة جنايات عمّان، في قضيّة تتهم فيها النائب رولا الفرا الحروب أشار إلى أنها لا تستفيد من حصانتها، كون الجرم المسند إليها وقع على فرض ثبوته قبل فوزها بالنيابة.
ولم يمثل السعود بعد أمام المحكمة لإفهامه الجرائم المنسوبة إليه وسؤاله فيما إذا كان مذنباً أم غير مذنب.
والتهم المسندة للنائب السابق بموجب القضية التي حركتها الهيئة المستقلة للانتخاب هي الاحتفاظ ببطاقات انتخابية دون وجه حق، التحريض على حرق البطاقات الانتخابية، الإساءة بالخطابة لأشخاص آخرين، القيام بأعمال الدعاية الانتخابية قبل الموافقة على طلب الترشيح، الاجتماع غير المشروع، ذم هيئة رسمية والتهديد.
** قضية السعود وعقوباتها وعضويته
كان السعود ظهر على وسائل الإعلام وأمامه آلاف البطاقات الانتخابية التي هدد بحرقها في حال أقدمت الحكومة على رفع أسعار المياه والكهرباء، وهو ما دفع بالهيئة المستقلة إلى تقديم بلاغ للنيابة للتحقيق في التسجيل المصوّر الذي ظهر فيه المرشح.
وكان رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الثانية في عمّان قبل طلب السعود للترشح، ووفقاً لما قال الزكارنة في وقت سابق فإن “التهم الموجهة (للسعود) لا تشكل عوائق أمام ترشحه” للانتخابات المقبلة، فيما لو أدين فيها قضائياً.
وبحسب المادة 10/و من قانون الانتخاب فإنه يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ” ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه“.
ويعاقب القانون ذاته في المادة 61 منه كل من ” احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها”، “بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين“.
وفيما يتعلق بالمخالفات الأخرى لأحكام قانون الانتخاب التي لم يرد في عقوبتها نص خاص، فإن مرتكبها يعاقب “بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”، وفقاً لأحكام المادة 65 من قانون الانتخاب الذي نص أيضاً على عدم وجود “ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول“.
يشار إلى أن جميع جرائم الانتخاب “تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات”بحسب نص المادة 67 من قانون الانتخاب.