مفاجأة .. عمرو دياب يعلن: "أنا بطّلت أغنّي في أفراح"!
مصر تؤكد رفضها لأي اجراءات أحادية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر
مراقب سياحي اردني يوجه رسالة للرئيس جعفر حسان
مدير إدارة السير يكرّم كوادر فازت بالمراكز الأولى في دورات مرورية متخصصة
مفتي المملكة: اول ايام رجب بعد غد الاثنين
الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70925 شهيدا
الرئيس البولندي يحرج زيلينسكي على طريقة ترمب
القاضي: تبني تشريعات متقدمة لمواكبة ثورة الذكاء
إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات وإلغاء بطولة المحليين
زيلينسكي: واشنطن اقترحت محادثات مباشرة ثلاثية مع روسيا في ميامي
الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة
إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران
إنجاز علمي أردني .. عيسى برهومة يفوز بجائزة الشارقة للدراسات اللغوية
"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية
وزارة الأوقاف تعتمد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030 بعد ورشة عمل موسعة
نتنياهو ينوي إقناع ترمب بضرب إيران ثانية
الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن
"الشؤون السياسية" تعقد "ملتقى الشباب والتحديث" في إقليم الشمال
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة التمييز برئاسة رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل وعضوية القاضيين الدكتور محمد الطراونة وحسن حبوب باحالة قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 للمحكمة الدستورية .
وكان المحامي ماهر كريشان تقدم بالطعن في المادة 51 من القانون امام محكمة استئناف معان والتي احالته بدورها لمحكمة التمييز .
وقال كريشان لمندوب (بترا) انه طعن بهذه المادة كونها لاتساوي بين مراكز الخصوم في الدعوى ومنحت امتياز الطعن لاحد اطراف الدعوى دون الاخر.
واعتبر ان ذلك يعد مخالفة لمبدأ اساسي وجوهري للمادة السادسة من الدستور الاردني التي تنص على "الاردنيون متساوون امام القانون لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات "مشيرا الى ان القول الفصل في ذلك سيكون للمحكمة الدستورية التي تقرر مدى مخالفة النص للدستور ام لا.
وقال ان قانون التحكيم هو وسيلة بديلة عن التقاضي يتم اللجوء اليه في حالات كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر العقود التجارية او المقاولات او العقود العمالية الجماعية لاختصارالوقت والجهد والنفقات .
واضاف كريشان ان المادة 51 من القانون تنص " اذا قضت المحكمة المختصة بتاييد حكم التحكيم عليها ان تامر بتنفيذة ويكون قرارها في ذلك قطعيا اما اذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز .
بترا