“المتهم المفترض فلسطيني والجاني الحقيقي برتغالي” .. حركة “ميغا-ترامب” تطلق اتهامات مسبقة حول إطلاق النار في جامعة براون
وزير الخارجية الاميركي : سنصدر إعلانات بشأن الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
الخلايلة يحسم الجدل حول رفع اشتراك الضمان
الكرك .. العثور على الشاب ماهر الرتيمات متوفى
صحيفة عبرية: نتنياهو يخطط لفرض فتح "معبر رفح باتجاه واحد
ياسر محمود عباس يقود حملة لبيع الاف العقارات لمنظمة التحرير في لبنان والأردن
إضاءة شجرة عيد الميلاد في الزرقاء تعكس قيم التسامح والوئام في الأردن
الأغوار الشمالية: إصابتان إثر حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة في منطقة وقاص
فيديو جديد يكشف الحقيقة .. النشامى لم يرفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي
كتلة مبادرة النيابية تدعو للثقة بالمؤسسات العامة وحرصها على الرقابة - صور
حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة
الأرصاد: لا حالات مطرية حتى نهاية الأسبوع القادم
قصف إسرائيلي يستهدف حفل زفاف في مركز إيواء شرق غزة ويوقع 6 شهداء و5 مصابين- (فيديو)
الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
روبيو: الهدف الفوري في السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد
تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة التمييز برئاسة رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل وعضوية القاضيين الدكتور محمد الطراونة وحسن حبوب باحالة قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 للمحكمة الدستورية .
وكان المحامي ماهر كريشان تقدم بالطعن في المادة 51 من القانون امام محكمة استئناف معان والتي احالته بدورها لمحكمة التمييز .
وقال كريشان لمندوب (بترا) انه طعن بهذه المادة كونها لاتساوي بين مراكز الخصوم في الدعوى ومنحت امتياز الطعن لاحد اطراف الدعوى دون الاخر.
واعتبر ان ذلك يعد مخالفة لمبدأ اساسي وجوهري للمادة السادسة من الدستور الاردني التي تنص على "الاردنيون متساوون امام القانون لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات "مشيرا الى ان القول الفصل في ذلك سيكون للمحكمة الدستورية التي تقرر مدى مخالفة النص للدستور ام لا.
وقال ان قانون التحكيم هو وسيلة بديلة عن التقاضي يتم اللجوء اليه في حالات كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر العقود التجارية او المقاولات او العقود العمالية الجماعية لاختصارالوقت والجهد والنفقات .
واضاف كريشان ان المادة 51 من القانون تنص " اذا قضت المحكمة المختصة بتاييد حكم التحكيم عليها ان تامر بتنفيذة ويكون قرارها في ذلك قطعيا اما اذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز .
بترا