زاد الاردن الاخباري -
بحث سماحة قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل خلال لقائه في مكتبه اليوم الاربعاء لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع قانون الاحوال الشخصية.
واكد الجانبان أهمية الحوار وتبادل الأراء فيما يخص مشروع القانون لتماسه المباشر مع الاسرة والمرأة والطفل والمجتمع بشكل عام.
وأشار الدكتور هليل الى المنهجية التي اعتمدت في صياغة مشروع القانون بمشاركة خبراء وأساتذة مختصين في الأحوال الشخصية حيث حصل المشروع على مباركة دائرة الافتاء العام.
وبين ان نسبة المتزوجات ممن تقل اعمارهن عن 18 لا تتجاوز 7ر1 بالمئة وفي أغلب الحالات تكون في البيئات الفقيرة او حالات استثنائية، مؤكداً ان ما سيخرج من تعليمات في هذا الصدد ستكون متقدمة قياسا بدول عديدة و ستحكم ضوابط معينة. وحول موضوع الخلع والأسباب الذي تم بموجبها الغاؤه من مشروع القانون المقترح أوضح الدكتور هليل على ان الخلع مجاز شرعياً ولكن تم الاستعاضه عنه ولاسباب اجتماعية بتعديل نص القانون حيث اتاح التفريق بسبب الشقاق والنزاع وتم تخفيف الاثباتات على المرأه بعناصر عامة بدلاً من تحديد تفاصيل الشقاق والنزاع.
من جانبه اشاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبدالاله الخطيب بمبادرة دائرة قاضي القضاه بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والاعلام بفتح باب النقاش وهو الأمر الذي من شأنه تهيئة الرأي العام وسماع وجهة نظره في قضية حساسة ومهمة.
وبين اهمية النقاش في اثراء المشروع والكشف عن بعض جوانب القصور فيه والتي يمكن تجاوزها قبل اقراراه. وشدد رئيس اللجنة الدكتور موسى شتيوي على أهمية عدم اغفال البعد الاقتصادي والاجتماعي والصحي في بعض نصوص القانون مشيراً الى اجماع اللجنة على وجود جوانب ايجابية في القانون مع بعض التراجع في بعض النصوص.
وقدمت عضو اللجنة أسمى خضر ملاحظات أعضاء اللجنة على القانون حيث أشارت الى النص في القانون المقترح والذي يجيز للقاضي السماح بزواج القاصرات ضمن تعليمات يصدرها قاضي القضاه لهذه الغاية، حيث اقترحت اللجنة الفصل بين المادتين في القانون الى مادة مستقلة تبقي الزواج بعمر الثمانية عشر ومادة اخرى تبيحه في عمر أقل من ذلك في حالات استثنائية ولأسباب خطيرة وملحة على أن لا يكون القرار لقاض واحد بل الى هيئة قضائية ترفع قرارها لقاضي القضاة للمصادقة عليه مع اعطائه الحق بتدقيق اي اجراء قبل صدور القرار.
وقدمت خضر مقترحا لانشاء صندوق "تسليف النفقة" بموجب قانون مستقل يكون نافذاً مع قانون الأحوال الشخصية لحماية نفقة المطلقات والحاضنات.
وأيد أعضاء اللجنة أهمية هذا الصندوق لما يضمنه من حقوق ويسهل من اجراءات خصوصاً على المعسورين مالياً.
و حول المادة 37 البند أ والتي أعطت الزوجة الحق في العمل خارج المنزل شريطة موافقة زوجها، أثارت اللجنة الاشكالية القانونية في ذلك حيث نص الدستور على حق المواطنين في العمل وجاء القانون ليشترط موافقة الزوج مما يعتبر مخالفةً دستورية, وشملت ملاحظات اللجنة بنودا اخرى في مشروع القانون وتم الاتفاق على دراستها وتعديلها ان امكن.
بترا