زاد الاردن الاخباري -
فسخت محكمة استئناف عمان برئاسة القاضي الدكتورمحمد الطراونه قرار محكمة بداية جزاء عمان رقم 550 / 2009 بتاريخ 28 /5 / 2009 القاضي بادانة المستأنف موسى محمود دويكات بجرم مخالفة احكام المواد 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 والمادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم.
ووفقا للقرار تقرر في نفس الوقت اعلان عدم مسؤولية المستانف عما اسند اليه .
وجاء في حيثيات القضية انه تم احالة المستانف واخرين الى محكمة بداية جزاء عمان بجرم مخالفة احكام المواد 5و7 و38 من قانون المطبوعات والنشر والمواد 188 و189 191و 223 من قانون العقوبات على سند من القول ان صحيفة المراة هي صحيفة اسبوعية دورية وانها قامت بنشر مادة صحفية بعنوان (( قاضي شرعي يفسخ عقد زواج بسبب رضعة واحدة .
اول سابقة خطيرة يشهدها القضاء الشرعي )).
وقد تم نشر ذات العنوان على الصحفة الاولى من ذات العدد وبعد ان جرت الملاحقة اصدرت محكمة بداية جزاء عمان حكمها رقم 550 / 2009 بتاريخ 28 / 5/ 2009 تنفيذ العقوبة الاشد بحق الاظناء وهي الغرامة 500 دينار ولم يلقى القرار قبولا لدى المستانف الذي طعن به للاسباب الواردة في صدر القرار .
وجاء في اسباب الاستئناف انه اخطات محكمة الدرجة الاولى في تسبيب الحكم المستانف اذ جاء غير مستند على اسس سليمة من القانون وتحليل غير سائغ من البينات المقدمة في الدعوة كما ان المحكمة اخطات في النتيجة التي توصلت اليها وعدم تحققها من قيام الركن المعنوي لجرم مخالفة احكام المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر كما اخطات في تفسير وتاويل نص المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المنازل .
وبرجوع المحكمة الى المقال المنشور بتاريخ 6 /10/2008 وجدت انه تم تحرير المادة بطريقة الخبر وليس بطريق المقالة ولم يرد اسم المستانف فيها انما ورد تحت مسمى (خاص ) كما ان المادة نقلت عن مصدر في المحاكم كما عرضت اراء محامين مختصين بالمحاكم الشرعية أي ان دور المستانف انحصر في نقل المعلومات والاخبار والاراء لغايات تداولها بين الناس وهذا حق منصوص عليه في الدستور الاردني بموجب المادة 15 التي تنص على حرية الصحافة ضمن حدود القانون .
كما وجدت المحكمة سندا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ان ما قام به المستانف يندرج في اطار التحقيق الصحفي كونه يتعلق بالصالح العام وهو واجب قانوني تقتضيه المصلحة العامة على اعتبار ان للصحافة دورا اجتماعيا هاما في نشر الثقافة والعلوم والاخبار التي تهم المواطن من مصادرها المختلفة ونشرها والتعليق عليها وفق ما تقتضيه المادة 6 من قانون المطبوعات والنشر .
ولا يمكن اعتبار نشر التحقيق الصحفي عن القضاء خارج عن حدود سلامة النية التي تبرر استثناء الصحفي من المواخذة والملاحقة وفق ما تقتضيه احكام المادتين 199 و198 من قانون العقوبات طالما لم يرد ضمن بينة النيابه ما يثبت عكس تلك القرينة .
وبتطبيق المحكمة الاركان على الواقعة موضوع الدعوة تجد ان المستانف اورد خبرا عن مصدر في المحاكم الشرعية وهذا الخبر عند تفسيره في سياقه العام يهم المواطن كونه يتعلق بمصلحة اجتماعية ولم تقدم النيابة بينة على ان نشر الخبر تم بسوء نية مما يجعل هذا السبب يرد على الحكم المستانف ويوجب فسخه .
واشاد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور بقرار المحكمة واستناده إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لها صفة السمو على القوانين الوطنية.
وقال أن هذه التوجيهات ستعزز مكانة واستقلالية القضاء وستضع مزيداً من الضمانات لتحقيق العدالة وتطبيق معايير المحاكمات العادلة وستزيد من مساحة الحريات الإعلامية .
وقال القاضي الطراونة في قراره رقم 550/ 2009 أن من حق الصحفي نقل الخبر حسبما أقرته الدساتير والتشريعات الوطنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمن عدة شروط أهمها صحة الخبر وطابعه الاجتماعي وموضوعية العرض وحسن النية".
وحول أهمية هذا القرار كسابقة في قضايا المطبوعات والنشر أمام المحاكم قال المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين ميلاد أن هذا القرار يعتبر انتصاراً جديداً لحرية الإعلام وتوجهاً قضائياً حديثاً في قضايا المطبوعات والنشر نحو تعامل أكثر عدالة مع قطاع الإعلام.
وحول أهمية هذا القرار كسابقة في قضايا المطبوعات والنشر أمام المحاكم قال المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين ميلاد أن هذا القرار يعتبر انتصاراً جديداً لحرية الإعلام وتوجهاً قضائياً حديثاً في قضايا المطبوعات والنشر نحو تعامل أكثر عدالة مع قطاع الإعلام.
وبين قطيشات أن القرار هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء الأردني من حيث تأسيس الحكم وتسبيبه استناداً للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن جهة أخرى أضاف القرار إلى تاريخ القضاء الأردني ميزة ديمقراطية من حيث الأخذ بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر إعلاناً أدبياً لا إلزامياً.
وأضاف قطيشات أن القرار رسخ قرينة البراءة بحق الإعلاميين من حيث إلقاءه عبء إثبات كافة أركان الجريمة على النيابة العامة، وأن الأصل لدى الصحفيين سلامة النية ما لم يثبت العكس.
بترا