أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 204 الفلبين: إجلاء 46 ألف شخص بسبب سوء الأحوال الجوية الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة إصابات بين صفوف الطلبة باقتحام الاحتلال بلدة الخضر واعتقال 35 فلسطينا بالضفة 12 الف طالب فلسطيني استُشهدوا منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن 21% بن غفير يحث سموتريتش على الاستقالة إذا تمت الصفقة جيروزاليم بوست: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يُعلن اليوم إذا لم تحدث مفاجآت وزير الخارجية السوري يزور تركيا الأربعاء العراق يتسلم رئاسة "مجموعة الـ77 والصين" للعام 2025 ارتفاع أسعار الذهب عالميا 153 قرارًا لحكومة حسّان خلال 100 يوم من تشكيلها انضمام كوبا إلى قضية الإبادة الجماعية المُقامة ضد إسرائيل الاميركيون يهاجمون زوجين يسيطران على مياه كاليفورنيا 5 مواضيع عمالية على طاولة النواب اليوم الثلاثاء استقرار أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء تقرير المدعي الخاص: ترامب كان ليدان لو أنه لم يُنتخب رئيسا حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة تتعهد يتعزيز استقلال البنك ترمب عن حرب أوكرانيا: الأمر متروك لبوتين
الصفحة الرئيسية أردنيات تعديل من شأنه تسهيل تملك غير الاردنيين للعقارات

تعديل من شأنه تسهيل تملك غير الاردنيين للعقارات

08-06-2010 08:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

اصدرت دائرة الاراضي والمساحة توضيحا لقرار الحكومة الصادر امس بشأن تعديل المادة رقم 14/أ من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.

واوضح الناطق الاعلامي لدائرة الاراضي والمساحة خالد عبيدات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان التعديل اعفى اصحاب المال غير المنقول من شروط المادة 14/أ مؤكدا انه يتوجب على أي شخص يريد بيع هذا المال التقدم للدائرة بطلب بيع مشفوع بالاسباب.

وبين ان الدائرة سترفع الطلب الى وزير المالية للنظر فيه ومن ثم الموافقة عليه اذا استوفى الاسباب الموجبة للبيع.

وقال ان التعديل جاء بهدف تحريك وتحفيز قطاع الإسكان والإنشاءات والعقارات لأهمية هذا القطاع وبما يعود أيضا بالنفع على الاشخاص المعنويين الذين يمتلكون أراض ومبان وعقارات في المملكة على نقل ملكية هذه الأموال.

وتنص المادة على انه لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة وزير المالية بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

وكان وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور اعلن امس عن قرار تعديل هذه المادة بتخفيض مدة الاحتفاظ بالأموال غير المنقولة المملوكة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، مؤكدا ان القرار يهدف الى تمكين الشركات والمشروعات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم في المملكة والمساهمة في تخفيض تكلفة اقامة هذه المشروعات وسرعة انجازها لتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع