أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. انخفاض على الحرارة أحزاب الأردن «تقيس» قبل «الغوص الانتخابي» ومخاوف مبكرة من «هزات ارتدادية» بعد إعلان المرشحين تفاصيل خطة غالانت التي قدمها للأميركيين لادارة غزة شاهد : الجيش ينشر فيديو من تمرين "السد المنيع" الذي شارك فيه ولي العهد نجاح أردني بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للاجئين والمهاجرين جيش الاحتلال يعثر على النسخة الغزاوية من “السلم والثعبان” ألف متبرع بالدم لغزة في مجمع النقابات .. وتمديد الحملة السبت تعميم يحرم سوريين من زيارة بلدهم .. دلالاته وتأثيره هل يستوجب رفع أجور الأطباء إعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب؟ قتلى وإصابات وتفجير منازل وتفخيخ أنفاق .. ما الذي جرى في غزة مساء اليوم؟! مهم لطلبة الثانوية العامة "توجيهي 2024" قبيل امتحان الرياضيات "مياهنا" تحقق أول خفض فاقد مائي بنسبة %2.6 في عام واحد القسام في رسالة جديدة لجيش الاحتلال: “لن تجدوا سوى كمائن الموت” دعوة المغتربين الأردنيين للتسجيل للمشاركة بحفل وطني الشهر المقبل حركة أنصار الله في اليمن تصدر بيانا جديدا يكشف آخر عملياتها / فيديو البنتاغون يعترف بإدلاء بايدن بتصريحات غير صحيحة أثناء المناظرة بوتين: على روسيا أن تنتج صواريخ كانت محظورة سابقا البنك الدولي: الباص السريع أسهم في زيادة إنتاجية العمال بـ%7.6 بايدن: عندما تسقط يمكن أن تنهض .. سأفوز بالانتخابات إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل
الصفحة الرئيسية أردنيات مضاعفة رسوم الإعلانات

مضاعفة رسوم الإعلانات

15-06-2014 10:27 AM

زاد الاردن الاخباري -

"رفعت أمانة عمان رسوم اعلانات الشوارع بمختلف أنواعها إلى الضعف.

وحددت الأمانة من خلال النظام الجديد لتراخيص الاعلانات ضمن حدود الامانة رسوما مرتفعة على اعلانات أخرى، مستندة بنظامها إلى المادة (40) من قانون البلديات لسنة 2011.

ومنعت التعليمات أي اعلانات متعلقة بالسجائر والمشروبات الروحية، كما منعت اعلانات الأدوات الطبية إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

وتاليا نص النظام الجديد كاملا:

نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم ( ) لسنة 2014

صادر بموجب المادة (40) من قانون البلدبات رقم (13) لسنة 2011

المادة ( 1 ) :
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم ( ) لسنة ( 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الامانة:امانة عمان الكبرى.

المجلس : مجلس امانة عمان الكبرى

اللجنة : اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية

الامين:امين عمان الكبرى او من يفوضه .

التعليمات:التعليمات الصادرة استنادا لاحكام المادة (14) من هذا النظام .

المهنة:أي حرفة او تجارة او صناعة او أي نشاط مهني آخر وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة .

الاعلان : كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أية أنشطة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو العناصر الجرافيكية او غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.

الرخصة : الترخيص الصادر استنادأ لأحكام هذا النظام .

المرخص له:الحاصل على ترخيص لانشاء واستعمال الاعلان وفقا لاحكام هذا النظام

مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص : المشاريع العمرانية التي يتم انشاؤها في المواقع المملوكة للأمانة على نفقة المؤسسات والشركات الخاصة بناءً على طلبها او بموجب عقود او اتفاقيات مبرمه معها .

المادة ( 3 ) :

تسري أحكام هذا النظام على جميع الاعلانات ضمن حدود الأمانة و وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة ( 4 ) :

على الشخص الذي يمارس أي مهنة ضمن منطقة الامانة ان يضع اعلاناً يعرف بمحله الذي يمارس فيه عمله في الأماكن المخصصة لها وفقا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة ( 5 ) :

أ. لا يجوز لأي شخص انشاء او استعمال أي اعلان ضمن حدود الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة لهذه الغاية و دفع الرسم المستحق عليه بمقتضى المادة (11) من هذا النظام.

ب. يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الأمين على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل إنشاء الاعلان . وعلى الأمين أن يصدر القرار على الطلب إذا كان مستوفياً لشروط الاعلانات وفقا لأحكام التعليمات.

ج. إذا لم يقدم طلب الحصول على الرخصة قبل إنشاء الاعلان يستوفى إضافة لرسم الرخصة غرامة مالية بقيمة خمسون ديناراً.

المادة ( 6 ) :

أ. يعمل بالرخصة الصادرة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام لمدة سنه اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه وتجدد سنوياً عند تحقق الشروط المنصوص عليها في التعليمات خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهاء الرخصة ويجوز للأمين تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

ب. يلتزم المرخص له بصيانة الاعلان طوال مدة سريان الرخصة وعليه عند انتهاء مدتها ورغبته بعدم تجديدها او الغائها ازالتها ومحو كل أثر لها واعلام الامانة بذلك بتاريخ اقصاه انتهاء الرخصه.

ج. لا يجوز التنازل عن الرخصة للغير الا بموافقة الامانة .


المادة ( 7 ):

أ. تعفى المؤسسات الحكومية والعامه الرسمية والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاقليمية والاندية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والشركات المملوكة بالكامل للحكومة من دفع الرسم المقرر على اللافتات التعريفية بكافة انواعها المختلفة على أن تراعي عند إنشائها أحكام التعليمات

ب. تعفى اليافطات التي تروج نشاطا حكوميا أو خيريا مدنيا ترعاه جهة حكومية أو مؤسسة خاصة غير ربحية من دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام على أن يراعى عند إنشائها أحكام التعليمات.

ج. للأمين أن يعفي كليا أو جزئيا اليافطات التي تعلن عن حدث مجتمعي أو ديني أو ثقافي من الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام على أن يراعى عند إنشائها أحكام التعليمات .

د‌. تعفى يافطات الانتخابات من الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام و يلتزم المرشحون للانتخابات النيابية والبلدية او المقررة بموجب التشريعات النافذه عند تقديم طلب لترخيص اي يافطة تقديم ضمانات ماليه يحددها الامين لصندوق الامانة ضمانا لالتزامهم بعدم مخالفة التعليمات وفي حال مخالفتها للأمين الحق بحسم نفقات الازالة المقدرة من الامانه من تلك الضمانات دون الحاجة الى اشعار او اخطار بذلك .

المادة ( 8 ) :

أ. تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام ما يلي :

1. أي إعلان تضمن ما يمس الشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام .
2. الإعلان عن السجائر و أنواع التبغ ومشتقاته و المشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن المهن و الأدوات الطبية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة .

3. عدم التقيد بطلب الأمانة المتعلق بطلاء أو اصلاح أو تعديل أو صيانة الإعلان

4. تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الأمين المسبقة.

5. الإخلال بأي من الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها.
6. أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام لم يرد النص عليها بهذه الفقرة .
‌ب. إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو التعليمات أو شروط الرخصة فيتم أخطاره بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة اسبوعين من تاريخ الاخطار وبخلاف ذلك تتم إزالتها على نفقته والعودة عليه بتكاليف الازالة المقدرة من الامانه اضافة الى 25% من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف ادارية .
‌ج. للأمانة أن تزيل أي إعلان غير مرخص ومخالفاً للتعليمات دون الحاجة لإنذار صاحب الإعلان ودون أي مسؤولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار .
‌د. للأمانة أن تزيل أي إعلان تالف دون حاجه إلى إعلام المرخص له وذلك بناء على تقرير مقدم من لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تشكل لهذه الغاية .
‌ه. للأمين إلغاء رخصة الإعلان وفقاً لأحكام هذا النظام في الحالات التالية :
1. إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة .
2. بناءاً على طلب المرخص له .
3. إذا ثبت أن الرخصة منحت استناداً إلى معلومات غير صحيحة.


المادة ( 9 ) :
أ‌- بالرغم من أي رخصة أعطيت بمقتضى أحكام هذا النظام للأمين أن يطلب في أي وقت من أي مرخص له أن يرفع أو يزيل أي إعلان أو ينقله إلى مكان آخر وذلك خلال المدة التي يحددها إذا تبين أن وجودها في مكانها يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على الطريق أو على كفاءة استخدامه أو يعرقل أو يمنع صيانته أو توسعته أو على أية أعمال اخرى ودون أدنى مسؤولية على الامانة أو مطالبتها بأي تعويض من المرخص له .
ب‌- إذا تخلف أي مرخص له عن تنفيذ الطلب الذي صدر إليه استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم إزالة الإعلان من قبل الأمانة ويطبق عليه في هذه الحالة أحكام المادة (10) من هذا النظام .



المادة ( 10 ) :
لصاحب الإعلان الذي تم ازالته من قبل الأمانة وفقاُ لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال مدة شهر من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الامانه مضافا اليها 25 % من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف أدارية ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء المهلة ، وللأمانة مصادرته وبيعه ضمن الطرق القانونية ودون الالتزام بأي تعويض .
المادة ( 11 ) :
أ‌- تستوفي الأمانة سنوياً لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية :-
وسيلة الدعاية والاعلان الرسوم الحالية بالدينار الرسوم المقترحة بالدينار
1. اليافطة 40
2. لافته عقارية 40
3. لافتة موقع بناء 50
4. لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 15
5. لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة 50
6. لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى 15
7. لافتة تعريفة مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى 15
8. لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض 15
9. لافتة تعريفية مثبتة على مظلة 15
10. لافتة تعريفية ارضية 30
11. لافتة تعريفية مثبتة عموديا على واجهة المبنى وضمن قاعدته 30
12. لافتة تعريفية على المركبات والحافلات بالصفة الخصوصية 15
13. لافتة اعلانية على سطح المبنى 30 75
14. لافتة اعلانية على جدار مغلق (جدارية) 25 75
15. لافته اعلانيه على الواجهات الزجاجية 100
16. لافتة اعلانية بجانب ممرات المشاة وممرات الركض داخل مراكز التسوق والمجمعات التجارية والجامعات ومواقف السيارات وما بحكمها 30
17. لافتة اعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات والصرافات الآلية بالاماكن العامة وما بحكمها 30
18. لافتة اعلانية نظام موبي 50 100
19. لافتة اعلانية على عمود انارة 50 100
20. لافتة اعلانية ذات الابعاد 6×4م او 3×4م او 14×4م 50 100
21. لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصة امام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار 150
22. لافتة اعلانية لمحطات الوقود 150
23. لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء 50
24. لافتة اعلانية تغطي الارض او الابنية تحت الانشاء 50
25. لافتة اعلانية على المركبات والحافلات 15 30
26. لافتة اعلانية على جسور السيارات والمشاة 50 100
27. لافتة اعلانية على مظلات مواقف الباصات 50 100
28. لافتة اعلانية الكترونية 1000
29. لافتة اعلانية متميزة ومبتكرة 50 150




‌ب. لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر متراً مربعاً كاملاً .
‌ج. يجوز ترخيـص يافطات لمدة لا تزيـد على تسعين يوماً و يستوفى عنها الرسوم التالية :

1. ربع الرسم السنوي المقرر إذا كانت المدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .

2. نصف الرسم السنوي المقرر إذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوماً و تقل عن ستين يوماً .

3. كامل الرسم السنوي المقرر إذا زادت المدة على ستين يوماً وقلت عن تسعين يوماً .
د. يستوفى رسم قدرة خمسمائة دينار شهرياً عن كل اعلان مؤقت من الاعلانات الضوئية والبالونات والمناطيد الثابته ومجسمات السلع الاعلانية .

المادة ( 12 ) :

أ. مع مراعاة أحكام هذا النظام لإنشاء واستثمار اللافتات الاعلانية في المواقع المملوكة للامانة تقوم الامانة بطرح عطاء أو أكثر يوضح الشروط المرجعية لأحكام الاستثمار والاستعمال والمدة وغيرها.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه يجوز للجنة أن تمنح رخص لافتات إعلانية في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص و التي تعنى بالبنية التحتية بما فيها جسور المشاة و مباني مواقف السيارات العامة وما في حكمها على ان تكون هذه الرخص مؤقته تحدد مدتها وشروط المرجعية لأحكام الاستثمار والاستعمال وغيرها بقرار من اللجنة .

المادة ( 13 ):

على الامانة اخطار اصحاب الاعلانات القائمة والمرخصة قبل سريان هذا النظام والتي اصبحت تخالف احكامه بضرورة تصويب اوضاعها لتصبح منسجمه مع احكام هذا النظام والتعليمات او ازالتها خلال فترة زمنية تحددها اللجنة وخلافاً لذلك للأمانة ازالتها وتحصيل تكاليف الازالة المقدرة من الامانه اضافة الى 25% من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف ادارية .


المادة ( 14 ) :

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والى حين صدور هذه التعليمات يستمر العمل بالتعليمات االمعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع احكامه .

المادة ( 15 ) :

أ-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به .

ب. في حال استمرار المخالفة يغرم المخالف بغرامه اضافية لا تقل عن (10) دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم وبحد أقصى لا تتجاوز قيمة الغرامة الاضافية خمسمائة دينار .

ج. بالاضافة الى ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة للأمين اصدار قرار بإغلاق المحل في حال قام صاحبه بوضع ملصقات او اعلاناً تعريفيا على نوافذ العرض مخالف للتعليمات او دون الحصول على رخصة بذلك اغلاقا مؤقتاً لحين الحصول على الرخصة او تجديدها او ازالة الملصق او الاعلان او الى ان تصدر المحكمة قرارا بتبرئته من المخالفة على ان يكون قد أنذر بالحصول على الرخصة او تجديدها او ازالة الملصق او الاعلان قبل صدور قرار الاغلاق بمدة اسبوع وفي حال استمرار المخالفة يغرم المخالف بغرامه اضافية لا تقل عن (10) دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم وبحد أقصى لا تتجاوز قيمة الغرامة الاضافية خمسون دينارا .

المادة (16)

يلغى نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن منطقة امانة عمان الكبرى رقم (2) لسنة .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع