زاد الاردن الاخباري -
أخضعت محكمة التمييز المواقع الإلكترونية إلى قانون المطبوعات والنشر، مستندة في ذلك إلى أن "الموقع الإلكتروني يعتبر من وسائل النشر التي تدون فيها الأفكار، والمعاني، والكلمات وبأي طريقة كانت".
ووفق قرار للمحكمة حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن الموقع الإلكتروني، هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين هذه الأفكار والمقالات ونشرها، ما تعتبر المواقع الإلكترونية معه من المطبوعات، وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لأحكامه.
ولفت قرار محكمة التمييز، التي تعتبر أعلى محكمة قضائية تنظر في تطبيق صحيح القانون على الوقائع، إلى أن المادة الخامسة من قانون المطبوعات حددت الواجبات الواجب على المطبوعات "بشكل عام" القيام بها من احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية، وهو ما يعني أن المشرع ميز بين نوعين من المطبوعات وهي المطبوعات الدورية، والعامة.
وبالتالي فإن المواقع الإلكترونية تدخل في إطار المطبوعات "بصفة عامة" وتخضع لأحكام قانونها، حسب القرار الذي صدر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية.
وتتلخص وقائع الدعوى التي ساقت إلى صدور هذا القرار، بأن المشتكي أحمد سلامة، وكما جاء في إسناد المدعي العام، يعمل إعلاميا، وله العديد من الدراسات والمؤلفات والمقالات وسبق أن عمل رئيسا لهيئة المديرين لصحيفة الهلال الأسبوعية لمدة أربعة أعوام.
وجاء في إسناد النيابة العامة، أن المشتكى عليه الأول الزميل سمير الحياري يعمل نائبا لرئيس تحرير صحيفة الرأي ويتملك موقع "عمون" الإلكتروني، في حين يعمل المشتكى عليه الثاني الزميل صخر أبو عنزة رئيسا لمجلس إدارة صحيفة الشاهد ويمتلك موقع رم الإلكتروني.
ووفق قرار المدعي العام، فإنه تقرر في شهر تموز (يونيو) من العام 2007 إيقاف صحيفة الهلال الإسبوعية عن الصدور والنشر، ثم نشر الموقعين الإخباريين في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته مجموعة أخبار قال المدعي العام إنها "نالت من مكانة المشتكي تصريحا وتلميحا، بما يقطع بأن المشتكي هو المعني بهذه الأخبار".
ونظرت محكمة بداية جزاء عمان في الدعوى وأصدرت قرارها القاضي بأنها طبقت القانون على الدعوى؛ إذ وجدت أن قانون المطبوعات والنشر "لا يشمل المواقع الإلكترونية ولا ينظم عملها".
وفي ضوء ذلك، قضت المحكمة بعدم مسؤولية الظنينين عن الجرمين اللذين أسندا لهما، بيد أن مساعد النائب العام لم يرتض بالقرار فطعن به استئنافاً فتم رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ومن ثم تقدم رئيس النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل بالطعن في موضوع هذه القضية لدى محكمة التمييز.