زاد الاردن الاخباري -
نقضت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بادانة شاب اعتدى جنسيا على طفل في العاشرة من عمره لاتاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته الدفاعية التي يدعيها.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت ادانته بجناية هتك العرض بحق طفل في العاشرة من عمره وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف السنة مخفضة من اربعة عشر عاما بسبب اسقاط الحق الشخصي عنه من قبل ولي امر الطفل.
وبين قرار المحكمة ان الطفل ذهب لمحل خلويات برفقة طفل اخر لشراء بطاقة خلوي وهناك التقى بالمتهم الذي يملك المحل ويعمل به,فادخله داخل المحل واجبره على هتك عرضه ثم تمكن من الهرب وابلغ اهله فقدموا هذه الشكوى حيث تبين انه سبق وان اصدرت محكمة الجنايات الكبرى بحقه حكما يقضي بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف السنة عن جناية هتك عرض ايضا واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وتوصلت محكمة الجنايات في حكمها ان افعال المتهم تمثل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض ذلك ان افعاله هتكت عاطفة الحياء العرضي للطفل والذي يحرص سائر البشر على حمايتها والذود عنها غير مكترث بما تفرضه عليه القيم والتقاليد والشرائع السماوية التي تُجرّم هذه الافعال,مشيرا القرار انه سبق وان صدر حكم بحقه عام 2003 وجاهيا ونافذا بنفس التهم وانه لم تمض المدة التي تنص عليها المادة 101 من قانون العقوبات والتي تتطلب تصنيف العقوبة الامر الذي يقتضي تطبيق هذه المادة بحقه.
واضاف القرار ان المتهم عاود ارتكاب جناية فتقرر وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع عشرة سنة ولاسقاط ولي امر الطفل حقه الشخصي عن المتهم مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية فقررت تخفيض العقوبة الى النصف الى الحبس سبع سنوات ونصف السنة.
وتقدم المتهم بطعن امام محكمة التمييز مدعيا ان لديه بينات حُرم من تقديمها بسبب الغياب ولا يلزم في مثل هذه الحالة تبرير غيابه بمعذرة مشروعة طبقا للمادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه يتوجب اتاحة الفرصة له لتقديم البينات الدفاعية فتقرر نقض الحكم واعادة القضية لمحكمة الجنايات.
العرب اليوم - سحر القاسم