زاد الاردن الاخباري -
أجازت لجنة الإفتاء، التابعة لدائرة الإفتاء العام، كفالة اللقيط وابن أو ابنة الزنا في بلاد غير المسلمين، شريطة أن لا ينسبهم الكافل إلى نفسه.
ونشرت الدائرة الفتوى أمس على موقعها الإلكتروني، وذلك ردا على سؤال لمواطنة طلبت معرفة حكم الشرع في كفالة خطيبها لـ"بنت زنا منذ كانت صغيرة، ومضى من عمرها الآن ثلاثة أعوام".
وقالت اللجنة إنه "لا مانع من مناداتها له بقولها أبي، على اعتبار أبوة الرعاية والعناية، وليس أبوة النسب الحقيقي"، مضيفة "يجب أن تعرف أنه ليس والدها الحقيقي. والله تعالى أعلم".
وأوضحت "نص الفقهاء على أن ولد الزنا واللقيط يأخذان حكم اليتيم في فضل رعايته بالصدقة والإحسان، كما جاء في كتاب (مغني المحتاج)".
وتابعت أن هذا الكتاب قال "يندرج في تفسيرهم اليتيم: ولدُ الزنا واللقيطُ، والمنفي باللعان، ولا يسمون أيتاما".
وقالت اللجنة "والحاصل أنه لا بأس في كفالة بنت الزنا في بلاد غير المسلمين".
وزادت أن من أعظم القرب لله تعالى كفالة اليتيم لقوله صلى الله عليه وسلم "كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ".
وبينت "أن العناية بها من تعاليم الإسلام السمحة التي تتجلى فيها عظمة هذه الشريعة في تحقيق التكافل الاجتماعي، ونشر روح المحبة والمودة في المجتمع، حيث لم يشترط الإسلام أن يكون اليتيم المكفول مسلما، بل مبدأ الإحسان في الشريعة الإسلامية ينظر إلى الإنسان من حيث كونه إنسانا، وليس من حيث دينه ومعتقده، وإذا كان الإحسان إلى النبات والحيوان من فضائل الأعمال، فمن باب أولى أن يكون الإحسان إلى الأيتام أو أبناء الزنا ومجهولي النسب كذلك".
الغد