أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الكابينت الإسرائيلي يصدق على اتفاق صفقة التبادل إسرائيل تفرج عن جميع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات بالضفة غوتيريش يطالب بوقف انتهاكات القرار 1701 بجنوب لبنان مدعي الجنائية الدولية: إسرائيل لم تحقق بجدية في جرائم الحرب بغزة خطيب الجمعة: الله نصر غزة .. فسلام على الشهداء 10 قتلى بهجوم على موكب مساعدات في باكستان 2.534 مليار دينار انفاق العرب على السياحة في الأردن العام الماضي روسيا تعلن استعادة 63% من أراضي كورسك الاتحاد الأوروبي يعلن عن 235 مليون يورو مساعدات لسوريا 60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الأمن السوري يحبط تهريب أسلحة إلى لبنان "صور" العيسوي: مواقف الأردن وجهود الملك عززت صمود الأشقاء الغزيين مبادرة "الأردن يدعم فلسطين": شكراً للقيادة والشعب الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو الصحة العالمية تخطط لإدخال مستشفيات جاهزة إلى غزة بنك إنجلترا يؤجل تنفيذ إجراءات مصرفية لتجنب أزمة مالية حماس: سعينا إلى صفقة تبادل وطنية من جميع فصائل وأبناء شعبنا مكتب نتنياهو: الإفراج عن الأسرى الأحد بعد مصادقة الحكومة على الاتفاق تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي آلية عودة النازحين وفق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات "الأحوال المدنية" تسلم جداول الناخبين إلى...

"الأحوال المدنية" تسلم جداول الناخبين إلى الحكام الإداريين .. وعرضها يبدأ الاحد المقبل

29-07-2010 02:43 PM

زاد الاردن الاخباري -

انهت دائرة الاحوال المدنية والجوازات بعد ظهر الخميس تسليم الحكام الاداريين جداول الناخبين في العاصمة والمحافظات وذلك تمهيدا لعرضها أمام المواطنين من أجل الاعتراض عليها وفق ما اكد لـ "عمون" مدير عام الدائرة مروان قطيشات.

وقال قطيشات إن تسليم الجداول المذكورة للحكام الاداريين جاء بعد ان قامت الدائرة باعدادها اعمالا لنصوص قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2010م.

ويتوقع أن يصل عدد الذين يحق لهم التصويت اكثر من 2.5 مليون مواطن اردني.


من جهته قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي والاعلامي للانتخابات النيابية سميح المعايطة ل عمون ان عرض الجداول سيبدأ الاحد المقبل .

واشار المعايطة الى ان جداول الناخبين ستتضمن ولاول مرة معلومات عن مكان الاقامة لكل مواطن مسجل في سجلات الناخبين وهي جزء من تسهيلات قانونية تقدمها الحكومة للمواطنين لحفزهم على ممارسة عملية الاعتراض التي هي احدى المراحل والحقوق القانونية التي تمكن المواطن من التاكد من وجود اسمه في سجلات الناخبين ومن ثم التاكد من عدم وجود اي مواطن او مجموعة مواطنين في اي دائرة دون سند قانوني موضحا ان التسجيل في اي دائرة انتخابية حق للمواطن المقيم في تلك الدائرة او ان تكون الدائرة بلدته الاصلية.

واعاد المعايطة التذكير بان 14547 مواطنا ممن سبق لهم الانتقال الى دوائر دون استيفاء الشروط القانونية في مواسم انتخابية سابقة قد عادوا الى دوائرهم الاصلية خلال عملية التسجيل التي انتهت في الثاني والعشرين من هذا الشهر ودعا المعايطة كافة المواطنين الى ممارسة حقهم في الاعتراض بما يضمن الوصول بالجداول الى اعلى درجات الالتزام بالقانون

وينص اقانون الانتخاب المادة 5 :

-أ- 1- تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد .

2- يحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير .

ب- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها , بعد اكتسابها الدرجة القطعية , والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية .

ج - على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب المتوفيين من جداول الناخبين المسجلين فيها .

د - على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناحبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها .

هـ - على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابع له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية .

و_ يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ز - لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

ح- لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب او على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة .

ط1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة واصدار القرارات بشانها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها .

2- وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين .

ي- تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها .

ك- على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية .

فيما تشير المادة (6) إلى انه تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية .


بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع