زاد الاردن الاخباري -
خاص-قال برفسور التشريعات الإعلامية في جامعه اليرموك عادل زيادات في حديث له مع زاد الأردن انه يحترم قرار محكمه التمييز الذي يخضع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر ولكنه يرى فيه قرار غير صحيح حيث ان مفهوم المطبوعة لا ينطبق على المواقع الإلكترونيه استنادا الى ان المطبوعة تنشر وتدون فيها الأفكار والمعاني والكلمات بأي طريقة كانت كما شدد زيادات على ان هنالك فرقا كبيرا في الأمور الفنيه والتقنيه من حيث الإخراج والإنتاج بين المطبوعات والمواقع الإلكترونية
وطالب بإيجاد قانون جديد للمواقع الإلكترونيه التي أوجدت للمواطن الأردني متنفسا لهمومه ومشاكله ومصدرا جديدا وجريئا يعرض قضايا الفساد والقضايا التي لا تستطيع وسائل الإعلام المطبوعه تناولها دون رقيب يمنعها من نشر معلومات معينه بإسم القانون وشدد على أن الحرية في أن تقول ما تشاء دون حسيب أو رقيب إلا من المسؤوليه الإجتماعيه
وقال زيادات أنه ضد ما يحصل من عمليات قدح وذم وتشهير على بعض المواقع الإلكترونيه وأن من يتعرض لمثل هذه الأمور قادر على التوجه للقضاء الأردني القادر على رد إعتباره وأخذ حقه دون الحاجة لتقييد حريه الصحافة الإلكترونيه التي تعوض النقص الهائل لما تقدمه الصحافه المطبوعة
البعض اكد على ان اخضاع المواقع الإلكترونيه لقانون المطبوعات والنشر يأتي لتكميم افواه المعلقين من القراء قبل إعاقته للعمل الصحفي بحد ذاته حيث ان هذه المواقع تستقطب الالاف الأردنيين وتجعلهم أكثر دراية بالواقع من حولهم
وقد توقع بعض المراقبين بعض ملامح التعديلات التي ستطرأعلى قانون المطبوعات والنشر كوضع مجموعة من العقوبات منها غرامات قد تصل بعضها الى الحبس لمدة تصل الى ثلاثة سنوات
والزام أصحاب المواقع الإلكترونية بضرورة أن يكون التعليق المدرج على الأخبار والمقالات من المواطنين متضمنا ايميل وعنوان والإسم الكامل للشخص الذي يقوم بالتعليق لضبط فوضى الإساءات في بعض التعليقات .
ومن الناحية القانونية قال المحامي محمد قطيشات لزاد الأردن أن مثل هذا القرار لمحكمة التمييز إشكالي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطبق على المواقع الإلكترونية حيث أن تعريف المطبوعة الذي استند اليه هذا القرار بإعتبارها وسيلة نشر للكلمات والمعاني والأفكار بأيوسيلة كانت لا يتفق مع ما جاء في المادة الثانية لقانون المطبوعات والنشر الذي عرف المطبوعة بتعريف عام الحق بتعريفات تفصيلية ومن المعروف أن التعريف العام اذا الحق بتفصيلات وتخصيصات لا يصبح العام عاما وإنما يصبح مقيد بالخصوص والتفصيلات التي الحقت به فإذا كانت المطبوعة وفق هذا التعريف العام تشمل المواقع الإلكترونية فإن التشريعات التفصيلية والخصوصية لا يمكن أن تشمل المواقع الإلكترونية وهذا ما يعرف بتفسير النصوص القانونية كما ان الماده 2 من قانون المطبوعات والنشر التي استند عليها قرار محكمة التمييز تنص في مطلعها على أن يكون للكلمات والألفاظ التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك وهذا يعني انه يجب ان ينظر الى تعريف المطبوعة بالإشارة الى كل القانون وحدة واحدة لا أن ينظر الى فقرة تنوعت النصوص القانونية وفقا لقرينة هي المطبوعات التي يشملها هذا القانون هي المطبوعات الورقية وليست المطبوعات الإلكترونيةوهذه القرينة ظاهره من خلال الأسباب الموجبة والمناقشات البرلمانية السابقة في اصدار هذا التشريع كما ان نصوص القانون التي تعرف الصحفي بأنه عضو النقابة المسجل وشروط واجراءات الترخيص للمطبوعات الورقية والأفعال الجرمية والعقوبات المالية الواردة في هذا القانون كلها قرائن على أن المطبوعة المقصودة في القانون هي المطبوعة الورقية وقرار محكمه التمييز من الممكن الرجوع فيه بهيأة أخرى فهو اجتهاد قضائي والإجتهادات القضائية لا تلزم كافة المحاكم والقضاة فالقضاة اذا طرحت عليهم قضايا مماثلة قد يصدرون قرارات اخرى واجتهادات تختلف عن مثل هذا الإجتهاد وأن هذا القرار القضائي لا يعتبر قانون انما اجتهاد قضائي نحترمه ولا نطعن به