زاد الاردن الاخباري -
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والذي بموجبه اصبحت تعتبر جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة عن الجريمة المتحصل منها المال و لاتشترط الادانة في الجريمة المتحصل منها المال لاثبات عدم مشروعيته.
وتضمن القانون الغاء عبارة (لغايات استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية) ، من نص الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون الاصلي والتي كانت تنص على انه (يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وإن كانت من مصادر مشروعة ، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي لغايات استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.
كما تم بموجب القانون المؤقت الغاء عبارة (شريطة ان يكون معاقباً عليها في القانون الاردني) من نص الفقرة من المادة الرابعة في القانون الاصلي التي تنص على ان (الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال شريطة ان يكون معاقباً عليها في القانون الاردني.
الدستور