زاد الاردن الاخباري -
خاص - صرح المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن جلسة واجتماع مجلس الاعيان اليوم الأحد (12-6-2016) غير دستوري، وبالتالي يكون أداء د.عبدالله النسور اليمين الدستورية أمام مجلس الأعيان خلال اجتماعه برئاسة السيد فيصل الفايز عملاً غير دستوري، حيث كانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت يوم الخميس الماضي بتعيين الدكتور عبدالله النسور عضواً في مجلس الأعيان.
وأضاف المحامي الحرحشي أن هذه الجلسة وهذا الاجتماع يخالف أحكام المادة (66) من الدستور التي تحكم بنص أبلج وواضح بما يلي:
1- يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.
يتبين لنا من هذا النص الواضح الأبلج أن مجلس الاعيان لا يجوز له أن يعقد اجتماعا دستوريا إلا عند اجتماع مجلس النواب وإذا تم حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان.
وقال المحامي الحرحشي أنه لا يوجد ما يمنع من أن يجتمع أعضاء مجلس الاعيان في اجتماع أو في جلسات غير دستورية لمناقشة موضوع ما أو أية مواضيع أخرى، كما لهم في هذه الجلسة أن يتخذوا أية توصيات أو ما شابه، لكن لا يجوز أن تكون هذه الاجتماعات متعلقة بأي عمل من أعمال المجلس الدستورية إلا إذا كانت هذه الاجتماعات بعد دعوة مجلس الامة للانعقاد وفقا للمادة (78) من الدستور التي تنص على ما يلي:
المادة (78):
1. يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
2. إذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء الاشهر الستة، او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
هذا وقد بين المحامي الحرحشي أن اجتماع وجلسة مجلس الاعيان المنعقدة اليوم الأحد الموافق (12-6-2016) هي جلسة واجتماع غير دستوري، حيث أن أداء القسم هو عمل من أعمال مجلس الأعيان الذي يجب أن يتم في جلسة في دور من أدوار انعقاد المجلس المنعقدة بموجب المادة (78) من الدستور.
هذا وتقضي المادة (80) من الدستور بأن على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها:
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام).
وحيث أن جلسات مجلس الاعيان متوقفة بموجب الفقرة (2) من المادة (66) فتكون هذه الجلسة التي تمت في غير أدوار انعقاد مجلس الاعيان تكون جلسة غير دستورية، ويكون أداء القسم من قبل د. النسور باعتباره عملا دستورياً من أعمال المجلس يكون أداءاً غير دستوري أيضاً وغير منتج لأثاره في دولة المؤسسات والقانون.
إلى ذلك قال المحامي الحرحشي أنه من المستغرب … كيف يقسم بالله العظيم عضو المجلس الجديد د. عبدالله النسور بأن يحافظ على الدستور، في جلسة للمجلس غير دستورية ويقوم بعمل مخالف للدستور.