بمناسبة أجواء رمضان الإيمانية، واستناداً للمادة (15/1) من الدستور الأردني والتي نصها (تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون).
وبمناسبة التذمر من تكرار إصدار التعاميم والتوجيهات الرسمية التي تصدر بالاستناد لنظام الخدمة المدنية بنسخته القديمة، اهدي عطوفة مدير عام الجمارك نسخة محدثه من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والساري اعتباراً من 1/1/2014، آملاً من عطوفته قبول الهدية.
أما داعي الهدية فكونه من المستغرب أن يصدر عن مدير عام الجمارك الأردنية تعاميم تستند إلى فقرات أو أنظمة تم تعديلها أو حتى إلغائها، ففي تعميم صادر عن الباشا بخصوص التعامل مع وسائل الإعلام رقمه 1393/2015 بتاريخ 13/12/2015 وتم التأكيد على مضمونه في التعميم رقم 160/2016 تاريخ 17/2/2016، استند عطوفة مدير عام الجمارك على الفقرة (ح) من المادة رقم (68) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 علماً أن هذه الفقرة تم تعديلها بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (96) لسنة 2014 والصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5308) تاريخ 16/10/2014، حيث أصبح نص الفقرة (الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل).
في حين أن النص الذي يصر عطوفة المدير على التمسك به قبل التعديل فهو (يحضر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على الكتابة أو الإدلاء بتصريح لدى وسائل الإعلام بأجر أو بدون أجر دون موافقة مسبقة من الوزير). وشتان بين النص القديم والنص المعدل.
وفي كتاب رسمي صادر عن عطوفة مدير عام الجمارك الأردنية اختار له حلول شهر رمضان المبارك، نص على إلغاء جميع التصاريح الممنوحة للموظفين بإطلاق شعر الوجه، والتي منحت لهم عند تطبيق نظام موظفي الجمارك الأردنية رقم (65) لسنة 2006، مستنداً عطوفته على أحكام الفقرة (9) من المادة (16/أ) من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم (16) لسنة 2013.
وفي هذا الصدد نذكر عطوفته بان المادة (27) من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم (16) لسنة 2013 تنص على (تسري على موظفي الضابطة الجمركية أحكام نظام الخدمة المدنية بالإضافة إلى ما ورد من أحكام في هذا النظام).
وبالرجوع لنظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والساري اعتباراً من 1/1/2014، نجد أن هذا النظام نص في المادة (190/أ) على وقف العمل بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالموظفين التي كانت مطبقة في أي دائرة خاضعة لأحكامه أو خضعت لأحكامه بعد 31/12/2011. بما فيها دائرة الجمارك الأردنية، ونظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية.
وقبل ذلك وفي الفقرة (ب) من المادة رقم (187) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 نص النظام على أن الاستثناء أو الإضافة لأي دائرة من تطبيق أحكامه يكون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، وفي حالة الاستثناء يطبق على الموظفين أحكام النظام الذي كان مطبقاً عليهم قبل تاريخ 1/1/2012 إلى أن يعدل أو يستبدل به غيره.
وفي هذه الحالة أيضاً فان نظام موظفي الجمارك الأردنية رقم (65) لسنة 2006 هو ما سيطبق لحين معالجته حسب مقتضى نص الفقرة (ب) من المادة رقم (187) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013. وليس نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم (16) لسنة 2013.
راجياً أن يتم إيلاء التعليمات والقرارات الصادرة عن دائرة الجمارك الأهمية والعناية بالمستند القانوني الصحيح، وكلي أمل بان يتم إيلاء الأمور المهمة في العمل نفس درجة العناية التي يتم إيلائها للأمور الشكلية، ومن بينها مثلاً لا حصراً قضية مطالب الموظفين بفك انتدابهم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي من الممكن أن تكون لها أهمية كبيرة في نظر الموظفين وبحاجة إلى عناية فائقة من إدارة الجمارك لا التغاضي عنها وتجاهلها.