أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة أوكرانيا تكشف عن حطام تقول إنه للصاروخ البالستي الروسي الجديد قرض ياباني بـ 100 مليون دولار لدعم موازنة الاردن
الصفحة الرئيسية الانتخابات 2010 جداول الناخبين تكتسب الصفة النهائية اعتبارا من...

جداول الناخبين تكتسب الصفة النهائية اعتبارا من الأربعاء المقبل

02-10-2010 02:45 PM

زاد الاردن الاخباري -

تكتسب جداول الناخبين الصفة النهائية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل في السادس من شهر تشرين أول الحالي بعد أن مرت بجميع مراحلها القانونية من حيث العرض والإعتراض والبت بالإعتراض من قبل المحاكم النظامية على مستوى المملكة.

وقال مدير الإنتخابات في وزارة الداخلية سعد الشهاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت" بعد ذلك تبدأ مرحلة الترشيح لعضوية مجلس النواب السادس عشر والتي تستمر ثلاثة أيام إعتبارا من يوم الأحد العاشر من الشهر الجاري مبينا أن شروط الترشيح تتضمن أن يكون المتقدم أردنيا منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية وأن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية وأن يكون قد أتم 30 سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.

كما تتضمن الشروط أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يسترد إعتباره قانونيا وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه وأن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام.

كما تقضي الشروط أن لا يكون مجنونا أو معتوها وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص وأن لا يكون منتميا لهيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.

وأضاف الشهاب "كما تنص الشروط على أنه يتوجب على موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والعامة والهيئات العربية والإقليمية والدولية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة عمان تقديم استقالاتهم وقبولها خلال الفترة المحددة كشرط مسبق للترشح لعضوية مجلس النواب" مبينا أن المرشح يتقدم بطلب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة (المحافظ المختص) على النموذج المحدد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق الثبوتية المطلوبة بعد أن يدفع مبلغ خمسمئة دينار غير مستردة لوزارة المالية.

وبين أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الترشيح تتضمن شهادة من دائرة الأحوال المدنية تثبت أنه أردني منذ أكثر من عشر سنوات وأخرى تثبت أنه مسجل جداول الناخبين بالإضافة صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية وشهادة عدم محكومية من الجهة المختصة.

وزاد الشهاب "وفي حالة رفض اللجنة المركزية لطلب الترشيح فبإمكان المتقدم الإعتراض لدى محكمة البداية في دائرته الإنتخابية التي ستبت في الإعتراض خلال ثلاثة أيام ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أية جهة" مبينا أنه يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه قبل سبعة أيام من موعد الإقتراع بتقديم طلب لرئيس اللجنة المركزية الذي سيعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين مع العلم بأن جميع الإستدعاءات والإعتراضات والطعون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم واللجان والحكام الإداريين معفاة من الرسوم والطوابع.

ووفقا لأحكام القانون فإن الدعاية الإنتخابية تبدأ إعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي قبل موعد الإقتراع بيوم واحد وهي تؤكد على الإلتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم ممارسة هذه الدعاية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ودور العبادة وكذلك عدم التعرض للمرشحين الآخرين سواء كان ذلك بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه.

وفيما يتعلق بجرائم الإنتخاب فإن القانون ينص على المعاقبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين 200-500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يحتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو ثبت أنه أخفاها أو أتلفها أو قام بحمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في مراكز الإقتراع والفرز حتى لو كان مرخصا بقصد التأثير على حرية الإنتخابات أو إعاقة العمليات الإنتخابية بأي صورة من الصور.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية من 200-500 دينار كل من ادعى الأمية أو انتحل شخصية بقصد الاقتراع واستعمل حقه في الإنتخاب أكثر من مرة واحدة أو حاول العبث بصناديق الإقتراع أو جداول الناخبين أو أوراق الإقتراع.

كما يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قدم خلال فترة الدعاية الإنتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات.

وتقضي مواد القانون كذلك بأنه يعاقب بالحبس مدة بين سنة وثلاث سنوات أو بغرامة بين 500-1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من أعضاء اللجان المكلفة بتنظيم وإعداد الجداول الإنتخابية وتنقيحها أو إجراء عمليات الإقتراع والفرز وعد الأصوات في حالة تعمده حذف أو إدخال إسم شخص في جداول الناخبين لا يحق له أن يكون ناخبا أو أورد بيانا كاذبا في بيانات طلب الترشيح أو استولى على وثيقة من وثائق الإنتخاب أو زورها أو أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الإقتراع عن الوقت المحدد أو لم يقم بفتح صندوق الإقتراع أمام المرشحين أو مندوبيهم قبل بدء عملية الإقتراع أو قرأ ورقة الإقتراع على غير حقيقتها أو امتنع عن تنفيذ أي من أحكام هذا القانون بقصد التأثير بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب.

 

بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع