أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأريعاء .. طقس حار نسبيا "أنا فاهم ومؤدب أكثر منك" .. نقاش حاد بين الشوبكي وعقل (فيديو) حماس:المقاومة ستقطع أي يد للاحتلال تحاول العبث بمصير الشعب الفلسطيني ماذا يفعل 1000 مواطن نيجيري في عجلون لاتخافوا على “البلد” فهي في عهدة “عيالنا” وفي عروقهم يمشي الأردن الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء في بعض مناطق الأردن "لا يمكن تدميرها" .. تواصل الاعترافات الإسرائيلية بـ"غباء" فكرة القضاء على حماس المساعدات الأردنية للضفة وغزة قبل الحرب وصلت 271 مليون دينار الرواشدة: التعرفة المرتبطة بالزمن لم تطبق حتى الآن على المنازل غانتس: نستطيع إظلام لبنان بأيام لكننا سندفع ثمنا باهظا مسؤول حكومي: مشكلة نقص الدجاج بدأت بالتلاشي إسرائيل تتوقع إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت قريبا إلزام شركات الخدمات المالية بالحفاظ على السرية لحسابات عملائها شبيلات مديرا للنقل .. واستقالة حداد من البحوث الزراعية .. ونظام جديد لترخيص السواقين عبيدات: 70% من أبحاث الجامعة الأردنية منشور بمجلات عالمية مرموقة جنود الاحتلال: لن نعود إلى غزة حتى لو دفعنا ثمن موقفنا الهلال الأحمر الفلسطيني يثمّن جهود الأردن الإغاثية في تخفيف معاناة غزة روسيا تطالب إسرائيل بالتخلي عن العملية العسكرية في رفح مصدر إيراني: إسرائيل ستتلقى هجمات من جميع الجهات إذا دخلت بحرب مع حزب الله أميركا تفرض عقوبات جـديدة مرتبطة بإيران
الصفحة الرئيسية أردنيات ما حكم ما بناه الولد فوق ملك والده؟؟

فتوى

ما حكم ما بناه الولد فوق ملك والده؟؟

03-11-2016 11:28 AM

زاد الاردن الاخباري -

قالت دائرة الافتاء العام انه إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك.

وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة.


جاء رد الدائرة بناء على سؤال وجه لها نصه" سمح لي والدي ببناء شقة على بيته وسكنتها عشر سنوات ومن ثم أجرتها بعد ذلك، وعندما توفي والدي قبل عامين أردت أن أعرف حقي الشرعي في هذا البناء علماً بأنه يوجد لي إخوة قُصَّر؟"

وتاليا نص الفتوى:

إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته".

وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع