زاد الاردن الاخباري -
قدم اليوم الاثنين المهندس هشام أبو سمرة بواسطة وكيله المحامي إسلام الحرحشي لدى محكمة صويلح الشرعية دفعاً بعدم دستورية ما يعرف بقانون الخلع أو الافتداء وهي المادة (114) من قانون الأحوال الشخصية المؤقت التي تنص على ما يلي:
أ- إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح:
1- تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج.
2- إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين.
ب- إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.
إلى ذلك قررت محكمة صويلح الشرعية رفع الجلسة للتدقيق في الدفع التي لها إذا وجدت أن هذا الدفع جدي أن تحيله إلى محكمة التمييز التي لها أمر البت في إحالته إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية.