زاد الاردن الاخباري -
دعت وزارة التربية والتعليم المؤسسات التعليمية الخاصة ضرورة الالتزام بنص المادة 10/ب من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (130) لسنة 2015 والتي تنص على أنه "لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5% سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة".
كما دعت الوزارة في بيان صحفي، إلى الالتزام بنص المادة 10/ج من النظام والتي تنص على أنه " تلتزم المؤسسة التعليمية بتزويد الوزارة وقبل بدء عملية قبول الطلبة وتسجيلهم فيها بثلاثة أشهر بالرسوم الدراسية مفصلة والزيادة المقترحة التي ستطرأ عليها ولا يستوفى أي رسم أو أجر أو بدل قبل إشعار الوزارة بذلك والحصول على موافقتها ويحتفظ بنسخة منها في السجل الخاص بالمؤسسة " .
وأكدت عدم موافقتها على طلبات لعدد من المدارس الخاصة برفع الأقساط والرسوم المدرسية، مبينة أن هذه المدارس لم تقدم مبررات حقيقية تستدعي الموافقة عليها، وأن المبررات التي قدمتها هذه المدارس تأتي ضمن الخدمات الأساسية الواجب توافرها في أي مؤسسة تعليمية خاصة ومن صميم عملها.
بترا