أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تقرير: إسرائيل حاولت منع رفع العقوبات عن سورية وترمب رفض وفاة طفل اثناء عبثه بسلاح والده في جرش العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب الأمن السوري يقبض على شبكة تهريب أسلحة في قدسيا المعايطة: الإرهاب لا يعرف حدوداً والأردن كان في خط المواجهة الأول أبرد أيام الشتاء تبدأ في الأردن غدا الأحد فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً شتيوي: إعلان نتائج الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في شباط الامارات : إلزام 5 متهمين انتحلوا صفة «الشرطة» برد 600 ألف درهم إلى ضحية سرقة ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك روبيو يؤكد أهمية تدفق المساعدات وبدء عمليات إعادة الإعمار بغزة جيش الاحتلال يزعم اعتقاله شخصا ينتمي لتنظيم داعش في سورية ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله السعودية : ضبط 17880 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال اسبوع 4 عادات يومية بسيطة تؤخر شيخوخة دماغك 8 سنوات فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية الأحد باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار عدو قلبك الأول .. قلل هذه الدهون واحمِ نفسك من النوبات القلبية بعد إلغاء وجدولة 200 رحلة .. عودة العمليات التشغيلية لمطار الملك خالد بالسعودية
الصفحة الرئيسية أردنيات "التمييز" تنقض حكما خفض عقوبة شخصين...

"التمييز" تنقض حكما خفض عقوبة شخصين أدينا بقتل شقيقتهما

"التمييز" تنقض حكما خفض عقوبة شخصين أدينا بقتل شقيقتهما

21-03-2017 01:20 PM

زاد الاردن الاخباري -

نقضت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، بغرفتها الجزائية، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل اليوم الثلاثاء، حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باستعمال الأسباب المخففة التقديرية بحق شخصين أدينا بقتل شقيقتهما باستخدام مادة سامة.

وجاء الحكم في جلسة عقدتها المحكمة اليوم 21 آذار متزامنا مع اليوم الذي يحتفل فيه العالم بأسره بالأم والمرأة، حيث رفضت المحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية رافعة العقوبة إلى حدها الأعلى بحقهما.

وجاء في حيثيات حكم التمييز، الذي وصفه مصدر قضائي رفيع المستوى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "بسابقة قضائية تسبق التشريع فيما يتعلق بحقوق المرأة"، أن "الله حرم قتل النفس البشرية التي خلق، خصوصاً إذا كانت من المحارم، كون القتل بهذه الطريقة البشعة يتنافى وأصول الروابط الأسرية التي حرصت كل الأديان والتشريعات على حمايتها ووحدتها".

وقال المصدر، إن "نزول محكمة الجنايات الكبرى بالعقوبة التي فرضتها بحق المحكوم عليهما إلى حدودها الدنيا بعد أخذها بإسقاط الحق الشخصي في غير محله".

وأوضح أن "حكم الجنايات الكبرى كان في غير محله كونها لم تراع بنزولها بالعقوبة للحد الأدنى بشاعة الجريمة التي اقترفها المحكوم عليهما، ولم تراع الطريقة التي نفذت بها جريمة قتل المغدورة وكيفية استدراجها ليلاً، ولم تراع محاولة المحكوم عليهما تضليل العدالة بأن المغدورة انتحرت من تلقاء نفسها، ولم تراع استهتار المحكوم عليهما بالنفس البشرية التي حرم الله قتلها"، مشيرا الى أن "ما أقدم عليه المحكوم عليهما يتنافى مع الروابط الأسرية التي تكرس وحدة العائلة".

واعتبر حكم التمييز، أن تنزيل محكمة الجنايات الكبرى للعقوبة التي فرضتها على المحكومين بعد استعمالها للأسباب المخففة التقديرية "مبالغ فيه" ولا يؤدي إلى تأهيل المحكوم عليهما وردعهما، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة المفروضة بحق المحكوم عليهما.

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع