زاد الاردن الاخباري -
يعقد مجلس النواب اليوم جلسة رقابية تتضمن (بند ما يستجد من أعمال)، والتي يتوقع أن تكون ساخنة، بعد أن أعرب نواب كثر في الجلسة الماضية عن امتعاضهم من قيام الحكومة بفرض قرشين على مادة البنزين نهاية الشهر الماضي.
ويتوقع أن يرفع النواب مستوى نقدهم لحكومة الملقي، وهذا ما ظهرت بوادره في الجلسة السابقة، فيما يناقش النواب في الجلسة ردود الحكومة على 10 أسئلة نيابية.
إلى ذلك، أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون البلديات، والذي جاء بهدف استثناء أمانة عمان الكبرى من الأحكام المطبقة على البلديات، والمتعلقة بتقسيم الأمانة إلى مجالس محلية، ومنح مجالس بلديات الفئة الأولى دون غيرها، صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
ونص مشروع القانون المعدل، والذي يتوقع أن يدرج على جدول أعمال جلسة الأحد المقبل، على إلغاء نص البند الأول من الفقرة (ج)، والتي تنص: "يقسّم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد أعضاء كل منها بقرار يصدر عنه، على أن لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي، ويعتبر العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً له".
ونص التعديل على الاستعاضة عن ذلك بالتالي: "يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى دوائر انتخابية، يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار يصدر عنه".
كما نص على إلغاء البند الثاني من القانون الحالي، والذي ينص على: "يدير أمانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه، ويتألف من: أ- رؤساء المجالس المحلية التابعة له، على أن يشكلوا (75 %) من عدد أعضاء المجلس. ب- يعين مجلس الوزراء العدد الباقي لأعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير".
وتمت الاستعاضة عن النص السابق بالنص التالي: "يتولى إدارة أمانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه، على أن ينتخب (75 %) من الأعضاء انتخابا مباشرا، ويعين العدد الباقي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".
كما نص التعديل على "اعتبار كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والأبنية، ويعين المجلس أحد مهندسي البلدية سكرتيرا لها، ولمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية أو أكثر من بين أعضائه، أو من بين موظفي الأمانة".
كما نص أنه "تعتبر اللجان المشكلة وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من الفقرات كل ضمن اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من الوجوه جميعها، والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى الرئيس، وذلك فور صدورها، وللرئيس حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية".
الغد