أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نصر الله يلمح لاختراق: ما جرى إعلان حرب مقررون أمميون: انفجار أجهزة "البيجر" انتهاك مرعب للقانون الدولي هيئة البث الإسرائيلية: استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله الأونروا: سكان غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين مجلس محافظة البلقاء يقر موازنة العام المقبل 2025. 30 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. درس عن سميرة توفيق يثير الجدل في الأردن النفط فوق 75 دولاراً للبرميل الصحة العالمية: تفجيرات أجهزة أتصالات أدت لخلل كبير في النظام الصحي بلبنان أسباب قتل شاب والدته وشقيقته بالبلقاء - تفاصيل جديدة السعودية الأولى عربيا و الـ14 عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدل الفائدة عند 5 بالمئة قناة كان: إسرائيل أمام أيام دراماتيكية مجلس الأمن يناقش الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين ريمونتادا أهلوية أمام نادي شباب الاردن مسلمو أميركا يعاقبون هاريس ويدعمون مرشحة مستقلة للرئاسة الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية البرلمان الأوروبي يقر استخدام أوكرانيا للأسلحة داخل الأراضي الروسية روسيا تمدد حظر استيراد المنتجات الغذائية من دول الغرب الأردن .. تزايد ملحوظ بأعداد المصابين بالأمراض غير السارية
الصفحة الرئيسية أردنيات 50 دينارا يوميا غرامة تأخير ترخيص البث

50 دينارا يوميا غرامة تأخير ترخيص البث

50 دينارا يوميا غرامة تأخير ترخيص البث

05-04-2017 11:16 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة لنظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الممنوحة، حيث يدفع الشخص الذي ينوي الترخيص مبلغ 50 دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.

ورخصة البث تعتبر منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية وتشغيلها وإدارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وتعتبر الرسوم السنوية مفروضة على المرخص له عن رخصة البث الممنوحة له بموجب نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها المعمول به.

ووفق المسودة "يلتزم المرخص له طوال مدة سريان مفعول رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد باتفاقية الترخيص، كما تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي:

(أ‌) خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.

(ب‌)في حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية كحد أقصى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.

(ج‌)إذا صادف ميعاد انتهاء المدد المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

(د‌) تستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لتبليغ المرخص له بمواعيد الاستحقاق.

المادة 5: في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم

الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة فاقدة لشروطها القانونية ويجب على المدير التوصية للوزير بإلغائها.

المادة 6: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع