زاد الاردن الاخباري -
مؤيد المجالي – استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب وجه النائب نبيل الغيشان سؤالاً نيابياً لوزير الداخلية لبيان ما يلي:
السؤال الأول: هل شرط فقد الجنسية الأصلية أو التخلي عنها الذي تقضي به الفقرة (3) من المادة (13) من قانون الجنسية الأردنية يتم العمل به ويتم تطبيقه عندما تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية؟
السؤال الثاني: كيف يتم التحقق من أن الشخص الذي تم منحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية قد فقد أو تخلى بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا؟
السؤال الثالث: إذا تبين فيما بعد أن الشخص الذي قد تم منحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية لم يفقد الجنسية التي كان تابعا لها، فهل تسقط بذلك شهادة تجنسه بالجنسية الأردنية؟
هذا وتقضي المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب بأنه يتوجب على الوزير الإجابة على السؤال خلال أربعة عشر يوماً.
يذكر أن المادة (13) من قانون الجنسية تنص على ما يلي:
1. لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
2. لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة.
3. لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا.
4. لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أجنبية.
5. تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.