زاد الاردن الاخباري -
اكد حزب جبهة العمل الاسلامي ان إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت يضمنه الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقال امين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة ارسلها الى وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي ان الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم من دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساسي مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم العالي.
وأشار منصور إلى ان مجموعة من المحامين قدموا للحزب عددا من الدراسات القانونية يبينون فيها ان الأردن انضم وصادق على الاتفاقية الدولية (لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963 ، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة من دون تمييز بين مهنة وأخرى, وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها.
ونوه إلى ان الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين في انشاء نقابة مهنية لهم سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص وممارسة حقهم النقابي مؤكدا ان هذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به, فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي.
واكد منصور إن الحق في التنظيم النقابي مقر تشريعا في معظم البلدان العربية دستورياً وقانونياً, وممارس عملياً, وخاصة لقطاع التعليم, ومن دون تمييز بين موظفي القطاع العام والخاص, ومن هذه الدول العربية التي يوجد فيها نقابة للمعلمين بهذا الوصف القانوني( مصر سورية لبنان فلسطين تونس العراق).
وزادان اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948 فصلت في هذا الشأن, وهي الاتفاقية الأساسية للحق في إنشاء النقابات كافة, ومنها نقابة للمعلمين, من دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات, وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق وصونا له.
ونوه منصور الى ان من هذه المبادئ للعمال والعاملين من دون تمييز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها من دون الحاجة إلى ترخيص, ويمنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها, ولا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة, ولا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات ممارستها.
واوضح ان التشريعات الضامنة والمؤسسة أكدت هذه المفاهيم لحق المعلمين دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والمصادق عليه بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على (حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها...), وغيرها.
وقال منصور انه في ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994 ، ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بان الإحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نوضح إن المادة 23 من الدستور نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين من دون تمييز.
واضاف إن المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها (إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن ان يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية.
وطالب منصور ان تقوم الحكومة من باب الاستدراك القانوني, ودفع التعارض بين ما ورد في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية, والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإن الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي, الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية (العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام والخاص والأهلي, والعاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام والخاص, والمتقاعدين من مهن التعليم.
العرب اليوم