أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين ببيت لاهيا النواب يناقش رده على خطاب العرش في جلسة مغلقة شهداء ومصابون بقصف الاحتلال لمنزل في رفح جنوبي قطاع غزة بـ99 دولارا .. ترمب يطرح للبيع رؤيته لإنقاذ أمريكا (كارت أحمر) مرتقب من ترامب للمتحولين جنسيا بالجيش الأمريكي العلوم والتكنولوجيا والألمانية الأردنية والحسين التقنية تطلق شراكات بحثية وأكاديمية تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL إطلاق منصة الابحاث والابتكار المائية. الخط الحديدي الحجازي الأردني يعلن إيقافا مؤقتا لرحلات القطار السياحية مذكرة تفاهم لتوليد 400 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء إربد .. البندورة والزهرة بـ40 قرش في السوق المركزي هكذا عقّب سفير أمريكي أسبق على إمكانية اعتقال نتنياهو .. ماذا قال؟ إعلان موعد بدء استقبال طلبات منح رخصة الكاتب العدل اصابة 4 أشخاص بحادث تدهور باص على طريق الزرقاء - المفرق إيران تنفي التورط بمقتل حاخام يهودي بالإمارات واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان في حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان توقع الانتهاء من تنفيذ مشروع قابلية نقل الأرقام مع بداية عام 2026 تعليق الدراسة ببلديات إسرائيلية عديدة بعد تصعيد أمس وزير الخارجية في زيارة عمل إلى إيطاليا أونروا: مليونا نازح بغزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض
الصفحة الرئيسية أردنيات تجريم قطع الطريق العام ورفع عقوبة اثارة النعرات

تجريم قطع الطريق العام ورفع عقوبة اثارة النعرات

تجريم قطع الطريق العام ورفع عقوبة اثارة النعرات

24-04-2017 11:47 PM

زاد الاردن الاخباري -

جرّم مشروع قانون معدل لقانون العقوبات قطع الطريق العام، فارضاً عقوبة 3 سنوات على من يقوم بهذا الفعل.

واشارت تعديلات القانن المقترحة التي ارسلت الى مجلس النواب أنه " إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب أو قطع الطريق العام ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث.

والأشخاص المذكورون في الفقرتين هم : من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة (وعقوبتها في القانون الأصلي والتي بقيت الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور)، وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها (وعقوبتها في القانون الأصلي والتي بقيت الحبس لمدة لا تقل عن سنة).

ويؤكد النص الأصلي على مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة 187 والتي تقول " إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث الى النصف".

وفي سياق متصل، رفع مشروع القانون معدل لقانون العقوبات من عقوبة وغرامة اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

واقرت التعديلات عقوبة الحبس لمدة سنة إلى 3 سنوات بدلاً من 6 شهور إلى 3 سنوات وذلك على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

وفرضت التعديلات غرامة على من يرتكب الأفعال السابقة بما لا تزيد على 200 دينار بعد أن كانت 50 ديناراً.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع