زاد الاردن الاخباري -
نص الدستور على ان مدة رئيس مجلس النواب سنتان في حين ان النظام الداخلي للمجلس لم ينص على ذلك .
مجلس الامة السابق قرر تعديل المادة 69 من الدستور لتكون مدة رئيس المجلس عامين بدلا من عام واحد واصبحت تنص على « ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه» .
مجلس النواب الحالي انهى الدورة العادية الاولى له دون ان يعدل نظامه الداخلي ليتوافق مع تعديل المادة 69 من الدستور والمتعلقة بمدة رئاسة المجلس .
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على انه يتألف المكتب الدائم من الرئيس ونائبيه ومساعدين اثنين كما ينص على انه « تمتد وظيفة المكتب الدائم الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية ويتولى تصريف الشؤون المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه».
وبما ان الدستور هو القانون الاساس في الدولة فانه لزاما على السلطات تعديل اي قانون يتعارض مع الدستور ومن باب اولى على مجلس النواب تعديل نظامه الداخلي ووضع نص صريح حول مدة رئيس مجلس النواب ووظيفة المكتب الدائم بان تكون مدة دورتين عاديتين وليست دورة عادية واحدة كما هو الوضع الحالي في النظام الداخلي .
الدورة العادية الاولى انتهت ولم يتم تعديل النظام الداخلي لاسباب غير مفهومة او بسبب ضيق الوقت الا انه من المطلوب تعديل النظام الداخلي وازالة الغموض فيما يتعلق بمدة نواب رئيس المجلس ومساعديه ، كما انه يجب وضع نص صريح في النظام الداخلي يحدد مدة رئيس المجلس بعامين وهذا اجباري حتى يتوافق مع الدستور الذي حدد مدة الرئيس بسنتين .
الساحة النيابية تشهد حوارا قانونيا حول قضية انتخاب اعضاء المكتب الدائم في بداية الدورة العادية الثانية اذ انه بحسب الوضع الحالي في النظام الداخلي فانه سيتم انتخاب نواب الرئيس ومساعديه ولن يكون هناك انتخابات لرئيس المجلس .
ويرى فريق نيابي بانه من الافضل انتخاب المكتب الدائم مع انتخاب الرئيس وتكون مدته هي نفس مدة الرئيس في حين ان النظام الداخلي ينص على مدة المكتب الدائم هي عام واحد لذلك يجب انتخاب نواب الرئيس والمساعدين في بداية الدورة العادية المقبلة بعيدا عن مدة الرئاسة .
ويطالب نواب بتعديل النظام الداخلي لتكون مدة المكتب الدائم هي نفس مدة الرئيس كونه عضوا في المكتب الدائم اذ ان الاصل مساواة اعضاء المكتب الدائم في المدة وهذا يتطلب تعديل النظام الداخلي.
وتحدد المادة 179 كيفية تعديل النظام الداخلي وتنص على ا-» لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة نواب على الاقل « ب- يعرض الاقتراح على المجلس فاذا قبله احاله الى اللجنة القانونية «ج-تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها الى المجلس خلال ثلاثين يوما على الاكثر والا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة «.
الراي