زاد الاردن الاخباري -
صدرت اول من امس في الجريدة الرسمية تعليمات رقم 7 لسنة 2017، المسماة بـ"تعليمات إلغاء تعليمات معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2006".
وأكدت التعليمات التي بدئ العمل بها منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، بأنها "تلغي تعليمات معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2006".
وقال مصدر مطلع في وزارة التربية إن "تعليمات المعادلة صدرت في سنة 2006 بموجب نظام المعادلة لسنة 1992 وتم إلغاؤها لأن النظام الساري رقم 96 لسنة 2013 وتعديلاته يغطي جميع حالات الطلبة من التعليمات الملغاة".
وبحسب النظام المعدل تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات) برئاسة أمين عام الوزارة،وتتولى الصلاحيات التالية: "دراسة طلبات معادلة الشهادات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، دراسة طلب معادلة أي شهادة لم تشملها أسس معادلة الشهادات تحال إليها من الوزير".
وأوضح النظام أنه "عند معادلة الشهادة تراعى الأسس التالية مجتمعة: تقديم ما يثبت إقامة مقدم طلب معادلة الشهادة مدة لا تقل عن سنة دراسية متصلة في الدولة التي صدرت الشهادة عنها، تقديم ما يثبت أن الشهادة المطلوب معادلتها والصادرة عن أي جهة غير وزارة التربية والتعليم في إحدى الدول العربية تعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة في هذه الدولة".
كما يطلب "التأكد من أن الشهادة المطلوب معادلتها تؤهل حاملها الالتحاق بالجامعات الرسمية داخل الدولة التي صدرت الشهادة عنها، والتحقق من أن المعلومات الواردة فيها صحيحة بالطرق الرسمية أو بأي وسيلة تراها اللجنة مناسبة".
وأقر النظام "استيفاء الشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير، والتي تتم بموجبها معادلة شهادات البرامج الأجنبية، بما في ذلك شهادة البكالوريا الدولية، وشهادة الثقافة العامة البريطانية، وشهادة دبلوما الثانوية الأميركية، الصادرة عن أي مؤسسة تعليمية خاصة داخل المملكة وخارجها، ونظام التعليم لدى الجهة التي منحت الشهادة المطلوب معادلتها، والمناهج الدراسية ونظام الامتحانات لديها".
وبين أنه "يشترط لمعادلة الشهادة التي يحملها الطالب الأردني والصادرة عن أي دولة، أن تكون مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة مساوية للسلم التعليمي المعتمد في المملكة".
وتعد الشهادة الصادرة عن الدولة التي لا تعتمد الامتحان الوطني شهادة مدرسية، ولا تعادل مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، ويخضع حاملها لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة، بحسب النظام.
وأشار النظام إلى أن "حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في غير بلدانها الأصلية والمقترنة بالامتحان الوطني، يخضع لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة".
وأكد أن "نتيجة اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية تعتبر المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية الحكومية والخاصة، كما تحدد إجراءات اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
كما أوضح أن "اللجنة تصدر قرارها بشأن طلب معادلة الشهادة بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً".
وأشار إلى أن "لمقدم الطلب أو وكيله الاعتراض أمام اللجنة على قرارها برفض معادلة الشهادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، ويكون قرار اللجنة بشأن الاعتراض قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا".
ووفق النظام "تستوفي الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادة بدل خدمات على النحو التالي: 50 ديناراً عن إصدار شهادة معادلة باللغة العربية، 50 ديناراً عن إصدار شهادة معادلة باللغة الإنجليزية، 20 ديناراً عن إصدار بدل فاقد لشهادة المعادلة، 10 دنانير عن إصدار نسخة إضافية أصلية أو عن إصدار أي وثيقة تخص معادلة الشهادة".
الغد