زاد الاردن الاخباري -
أرسلت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون يلغي المجلس الأعلى للشباب ويستعاض عنه بوزارة الشباب وبموجب مشروع القانون المعدل سيصبح اسمه قانون رعاية الشباب بدلاً من قانون المجلس الاعلى للشباب.
ونص القانون المعدل على انشاء صندوق لدعم الحركة الشبابية والرياضية في وزارة الشباب.
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم 13 لسنة 2005 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - يعدل القانون الاصلي بالغاء عبارة (المجلس الأعلى للشباب) الواردة في اسمه وفي المادة (1) منه والاستعاضة عنها بعبارة (رعاية الشباب).
المادة 3 - تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء تعريف كل من (المجلس) و(الرئيس) والمعنى المخصص لهما الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:
الوزارة: وزارة الشباب.
الوزير: وزير الشباب.
ثانياً: بالغاء المعنى المخصص لتعريف (الصندوق) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
الصندوق: صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.
ثالثاً: بالغاء كلمة (المجلس) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة وزارة.
المادة 4- يعدل القانون الاصلي بالغاء كلمة (المجلس) وكلمة (الرئيس) حيثما وردتا فيه والاستعاضة عنهما بكلمة (الوزارة) وكلمة (الوزير).
المادة 5- تعدل المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:
-تهدف الوزارة الى تحقيق ما يلي:
المادة 6- يعدل القانون الأًصلي بالغاء المادة (4) الواردة فيه.
المادة 7- تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:
- تمارس الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها الصلاحيات التالية:
ثانياً: بالغاء عبارة (يضعها المجلس) الواردة في الفقرة ج منها والاستعاضة عنها بعبارة (يصدرها الوزير).
ثالثاً: بالغاء عبارة (يقدمها المجلس بموجب تعليمات يصدرها) الواردة في الفقرة ح منها والاستعاضة عنها بعبارة (تقدمها الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير).
رابعاً: بالغاء عبارة (يراها ضرورية لمساعدته على تنفيذ مهامه) الواردة في الفقرة ط منها والاستعاضة عنها بعبارة (تراها ضرورية لمساعدتها على تنفيذ مهامها).
المادة 8- يعدل القانون الاصلي بالغاء المادة 6 الواردة فيه.
المادة 9- تعدل المادة 7 من القانون الأصلي على النحو التالي:
اولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرات من (أ) الى ج البنود من 1 الى 3 من تلك الفقرة واضافة البند 4 اليها بالنص التالي:
4- القيام بالأعمال الانتاجية والمصنوعات والحرف اليدوية وغيرها من الاعمال وبيعها.
ثانياً: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالمراكز الشبابية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 10 - تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء عبارة (بالرئيس) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالوزير).
ثانياً: بالغاء عبارة (يضعها المجلس) الواردة في البند 1 من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تضعها الوزارة).
المادة 11: تعدل الفقرة (ب) من المادة 11 من القانون الأصلي بالغاء عبارة (يعمل المجلس) وعبارة (يعتبر) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارة (تعمل الوزارة) وعبارة (وتعتبر) على التوالي.
المادة 12- تعدل الفقرة (ج) من المادة 12 من القانون الأصلي بالغاء عبارة (يكلفها بها المجلس) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (تكلفها بها الوزارة).
المادة 13 - يلغى نص المادة (14) من القانون الأًصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 14 -
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية).
ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق أسس تحددها لجنة ادارة الصندوق لهذه الغاية.
ج- تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة الوزير وتحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيلها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بمقتضى احكام القانون رقم (13) لسنة 2005 وتؤول اليها جميع موجوداته وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.
المادة 14 - يلغى نص المادة (18) من القانون الأًصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 18- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل:
أ- تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي للمجلس الأعلى للشباب وتؤول اليها جميع موجوداته وحقوقه ومرافقه بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية وتتحمل الوزارة جميع الالتزامات المترتبة عليه.
ب- ينقل امين عام المجلس الأعلى للشباب والموظفون والمستخدمون فيه الى الوزارة وتعتبر خدماتهم فيها استمراراً لخدماتهم السابقة ويكون امين عام المجلس اميناً عاماً للوزارة.
المادة 15- تعدل الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون الأًصلي بالغاء عبارة (ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى اي من تلك الأنظمة) الواردة في آخرها.
الراي