زاد الاردن الاخباري -
اكدت دائرة الافتاء العام أن زكاة الفطر صدقة واجبة بالأدلة الشرعية، ولا يجوز تاخير إخراجها عن يوم العيد.
وبينت الافتاء في الفتوى الصادرة عنها وتحمل رقم (2952) ردا على سؤال وردها حول (ما حكم زكاة الفطر، وهل يصح الصيام إذا لم أخرجها في موعدها؟) انه إذا أخّر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة، ولكن يقع صيامه صحيحاً، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
قال الشيرازي رحمه الله: "المستحب أن تُخرج قبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة) [متفق عليه]، ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن [طواف] هذا اليوم) [رواه البيهقي في "السنن الكبرى" وضعف إسناده]، فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء؛ لأنه حق مالي وجب عليه، وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت".
ويقول النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يُخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد.وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله.
وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً" انتهى من "المجموع" (6/ 84).
الراي