زاد الاردن الاخباري -
وجهت دائرة إشهار الذمة المالية التابعة لوزارة العدل بلاغات رسمية الى (37) نائبا تخطرهم بضرورة التقدم لاشهار ذممهم المالية وذلك بحسب مصدر مطلع بالدائرة.
وقال المصدر ان هؤلاء النواب استنفذوا حقهم في الفترة المخصصة لهم وهي (60) يوما من تاريخ استلام كشف إشهار الذمة.
وبين أنهم أُبلغوا رسميا امس عن طريق محضرين، وأوضح أنه في حال لم يتقدموا بإشهار ذمتهم المالية فـ»سيصار إلى تحويلهم للمدعي العام» وفق قانون اشهار الذمة المالية والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن.
وتبين المادة السابعة من قانون اشهار الذمة بانه يلتزم كل من تنطبق عليه احكام هذا القانون بما يلي وفق الفقرة (ا) «تقديم الاقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته واولاده القصر خلال 60 يوما من تاريخ تسلمه نموذج الاقرار.
ووفق الفقرة (ب) من نفس المادة فتشير الى انه»يقدم الاقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة دورية خلال شهر كانون الثاني كل سنتين وذلك طيلة مدة خضوعه لاحكام هذا القانون وعند تركه للوظيفة او زوال الصفة عنه، على ان تتضمن هذه الاقرارات كل زيادة طرأت على الذمة المالية ومصادرها».
اما الفقرة ج فتنص على «اخطار الدائرة في امتناع زوج الشخص الملزم بتقديم الاقرار عن اعطائه البيانات والتوقيع عليها».
وكشف الفقرة ب من المادة التاسعة بانه «على الدائرة تبيلغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار في موعده المقرر بما في ذلك الزوج الممتنع بوجوب تزويد الدائرة به خلال شهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ومن ثم التبليغ وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية».
اما المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع نصت على «انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام واحد او بغرامة لا تزيد عن الف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من يتخلف دون عذر مشروع عن تقديم الاقرار ويعاقب بالحبس في حال التكرار».
اما المادتان (16و17) فقد نصت»يعاقب بالحبس من ثلاث اشهر الى سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرار ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قدم بقصد الاساءة اخبارا خطيا كاذبا عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه اقامة الدعوى».
ووفق المصدر فإن تبليغ النواب المتخلفين عن الإشهار جاء متأخرا وكان من المفترض ان تقدم شكوى بحق النواب للمدعي العام الا انه كان اجتهاد من قبل الدائرة بمراعاة ظروف وعمل النواب.
ويخضع لأحكام القانون رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة.
ويشمل محافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العام المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
كما يشمل أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات ورؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعيِ ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناءها العامين.
وكان قانون الكسب غير المشروع رقم (21 ) لسنة (2014) قد أضاف ما يزيد على ألف مكلف من القطاعين العام والخاص ممن أصبحوا ملزمين بأحكام القانون.
وامتاز القانون بتشكيل هيئة قضائية تختص بفحص الشكاوى المقدمة ضد من تحوم حولهم شبهات إثراء من المال العام عبر دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل. ونص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة على كل من قدم بقصد الإساءة إخبارا خطياُ كاذباً عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة دعوى بحق من يتقدم بشكوى كيدية ضد أي شخص من المكلفين بأحكام القانون.
الراي