زاد الاردن الاخباري -
خاص - مؤيد المجالي – حكمت محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم (6647/2017) بإدانة المشتكى عليه (ع.ن.س) بجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا للمادة (445) عقوبات وبدلالة المواد (3و4و5) من قانون الجرائم الاقتصادية والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.
وبإدانته أيضاً بجرم ذم مجلس الأمة أو أحد أعضائه خلافا للمادة (191) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم.
وعملا بالمادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه هي الحبس ستة أشهر والرسوم.
وقد جاء في حيثيات حكم المحكمة (الغيابي والقابل للاستئناف) أن المشتكى عليه قام بتكسير محتويات مكتب النائب يحيى السعود في مجلس النواب وقام بتوجيه إهانات لمجلس النواب وللنائب السعود داخل أروقة مجلس النواب.