زاد الاردن الاخباري -
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما برد الطعن المقدم من قبل ثلاثة أعضاء هيئة تدريس من الذين انطبقت عليهم أحكام المادة (18/ب/1) من نظام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية والتي تنص على :
تنتهي حكما خدمة عضو هيئة التدريس في أي من الحالات التالية:
1- إذا عين برتبة أستاذ مساعد او أستاذ مشارك بموجب أحكام هذا النظام ولم يثبت خلال ثماني سنوات من تاريخ تعيينه، حيث قامت المحكمة الإدارية العليا برد الطعن المقدم منهم وتأييد قرارات المحكمة الإدارية.
هذا وقد اصدر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية قرارا بتاريخ 4/8/2016 رقم 951/2015/2016 المتخذ في جلسته السابعة عشر المتضمن الطلب من رئيس الجامعة بإبلاغ عددا من أعضاء الهيئة التدريسية بأن خدمتهم انتهت حكما من الجامعة سندا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه.
وعليه فقد تقدم أعضاء هيئة التدريس الثلاثة بدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن بقرار مجلس العمداء المشار إليه أعلاه ؛ حيث صدر القرار من المحكمة الادارية العليا برد الدعوى وتأييد قرارات المحكمة الإدارية.