أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القسام : الاجهاز على 10 جنود صهاينة في الشجاعية العضايلة يعزي هنية ثلاثة جرائم وحوادث مأساوية هزت الشارع الأردني الأيام الماضية لازاريني: موارد الأونروا المالية تسمح بالعمل لشهرين جيش أوكرانيا: أسقطنا 32 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل وزير الخارجية: العدوان على غزة خرق كل ثوابت القانون الدولي وارتقى لمستوى الإبادة الجماعية استقرار أسعار الغذاء العالمية الشهر الماضي إيلون ماسك يحذر بيل غيتس .. ما القصة؟ ارتقاء شهداء عدة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنين سرايا القدس: مقاتلونا بكتيبة جنين يخوضون اشتباكات مسلحة "مكافحة الأوبئة" يطلق نتائج تقرير بشأن الاستجابة للطوارئ وتهديدات الصحة العامة ميسي عن إهداره ركلة ترجيح ضد الإكوادور: أفلتت مني ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية القناة 12: نتنياهو لم يستعرض تفاصيل مقترح صفقة التبادل الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية إجراءات معدلة للتخليص على المركبات الكهربائية في الاردن تراجع زوار مادبا بنسبة 72 % في النصف الأول أجواء حارة في أغلب المناطق اليوم وصيفية عادية السبت والأحد أسعار النفط تتجه للمكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي إخماد حريق أعشاب جافة بمنطقة عبدون في العاصمة عمان
الصفحة الرئيسية مال و أعمال مشروع معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي

مشروع معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي

مشروع معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي

15-07-2017 01:40 AM

زاد الاردن الاخباري -

أرسلت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وقالت: من الأسباب الموجبة أن المشروع يأتي لضمان الموضوعية في عملية تقدير الأراضي واستقرار المعاملات الحكومية وتقليل الكلف الادارية المترتبة على التقدير.

وأشارت الى أن الأسباب الموجبة الى التعديل تحدد حالات الاعفاء من رسوم معاملات تسجيل الأراضي ومنح مجلس الوزراء صلاحية الإعفاء منها.

وفيما يلي مشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي.

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2017

قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة تعريف كل من (قيمة الارض الخلاء) و(قيمة المنشآت) و(قيمة المال غير المنقول) الى آخرها على النحو التالي:

قيمة الارض الخلاء: القيمة المقدرة لاحواض الاراضي او اجزائها والمعتمدة من اللجان المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.

قيمة المنشآت: قيمة الأبنية واي منشآت ثابتة على الارض الخلاء.

قيمة المال غير المنقول: قيمة الارض الخلاء وقيمة المنشآت.

المادة 3- تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

اولا: بالغاء الفقرات من (2) الى (7) الواردة فيها.

ثانيا: باعادة ترقيم الفقرات من (8) الى (13) الواردة فيها لتصبح من (2) الى (7) منها على التوالي.

المادة 4- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (4) اليه بالنص التالي:-

المادة 4-

أ- يشكل وزير المالية بناء على تنسيب المدير في كل مديرية تسجيل اراضي ومن بين موظفي دائرة الاراضي والمساحة والمقدرين المسجلين لجنة او اكثر تسمى (لجنة التقدير) تتولى تحديد قيم الاراضي الخلاء.

ب- يشكل وزير المالية في مركز دائرة الاراضي والمساحة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير) تتولى اعتماد قيم الاراضي الخلاء التي تم تقديرها من لجان التقدير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والنظر في الاعتراضات المقدمة بخصوصها.

ج- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بلجنة التقدير واللجنة المركزية للتقدير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

د- 1- يتم نشر تقدير قيم الاراضي الخلاء التي تم اعتمادها من اللجنة المركزية للتقدير في الجريدة الرسمية.

2- يعاد النظر في التقدير المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات.

هـ- تعتمد القيم المقدرة قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل للأموال غير المنقولة الى ان تتم اعادة تقديرها ونشرها وفقا لاحكام هذه المادة.

و- يتم تبليغ اصحاب العلاقة بالتقديرات التي تمت على معاملات تسجيل الاراضي التي أعيد النظر فيها قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل بالنشر في صحيفة محلية يومية واحدة، ويحق لاي منهم الاعتراض الى اللجنة المركزية للتقدير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال ستين يوما من تاريخ النشر وعلى نفقتهم الخاصة وإلا اعتبرت القيمة المقدرة قطعية وتحصل وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري المنصوص عليها في ذلك القانون.

ز- لا يجوز لدائرة الاراضي والمساحة تسجيل اي معاملة من معاملات تسجيل الاراضي لديها ما لم تستوف المبالغ المستحقة وفقاً لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

ح- إذا كان البدل المصرح به في اي من معاملات تسجيل الاراضي أعلى من القيمة المقدرة للمال غير المنقول فيستوفى الرسم عن ذلك البدل الاعلى.

المادة 5- يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يعفى من رسوم معاملات تسجيل الاراضي:-

أ- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.

ب-خزينة المملكة الاردنية الهاشمية.

ج-الاموال غير المنقولة التي تمتلكها امانة عمان الكبرى او اي بلدية او اي سلطة اخرى لمنفعة عامة. أما اذا جرى التصرف بهذه الاموال بعد تملكها على وجه آخر يختلف عن الغاية التي تم التملك من أجلها او بيعت ثانية فيحصل من هذه الجهات رسم التسجيل الذي أعفيت منه بنسبة قيمتها المقدرة عند زوال المنفعة العامة عنها.

د- الأوقاف الاسلامية العامة التي تدار من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

هـ- اوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسميا في المملكة والمربوطة بحجج وقفية.

و- سفارة او قنصلية دولة اجنبية شريطة المعاملة بالمثل.

ز- معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للوحدات السكنية التي تجريها البنوك خلال ثلاثين يوما من تاريخ امتلاك البنك لها.

المادة 6- يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 6-

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ووفقاً لأسس وشروط يحددها الاعفاء من رسوم تسجيل الاراضي في اي من الحالات التالية:-

أ- معاملات تسجيل الاراضي المتعلقة بمشاريع المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وجمعيات الاسكان التعاونية ومعاملات الاسكان الفردية التي تجريها الشركات ويتم تمويلها بدون فوائد وذلك عند اعادة تسجيلها مع الابنية القائمة عليها باسماء المستفيدين.

ب-أي فرد من افراد الاسرة المالكة.

ج- الاوقاف الخيرية.

المادة 7- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (7) اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المادتين (6) و(7) الواردتين فيه لتصبحا (8) و(9) منه على التوالي:-

المادة 7-

ترد رسوم تسجيل الاراضي التي تم استيفاؤها وفقا لاحكام هذا القانون الى دافعيها عن معاملات تسجيل الاراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الادارية للمعاملة وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

الراي








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع