زاد الاردن الاخباري -
وسّع مجلس النواب من نطاق اسقاط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية.
واشترط مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الاحد لاسقاط دعوى الحق العام صفح المجني عليه على المحكوم بتلك العقوبات التي تم تحديدها بحالات بموجب التعديلات التي ادخلها على مشروع قانون العقوبات.
وابقى المجلس على النص السابق الوارد في القانون الذي يؤكد سقوط دعوى الحق العام اذا كانت اقامة دعوى الحق العام تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى بحيث تسقط الدعوى والعقوبات التي لم تكتسب الدرجة القطعية بعد ان يصفح المجني عليه.
واضاف مجموعة من المواد التي تسقط الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية ان صفح المجني عليه، إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و (408) و (409) و (410/1) و (412/1 و2) و (444) و (446) و (447) و (448) و(449) و (450) و (451) و (452) و (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.