زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس النواب عددا من مواد القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 في جلسة مسائية اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وأرجأ النواب بحث المادة (308) المثيرة للجدل الى ما بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، قبل ان يرفع رئيس المجلس المهندس الطراونة الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء المقبل بعد ان اقر المجلس 67 من اصل 78 مادة بمشروع القانون المعدل.
ويحسم المجلس يوم الثلاثاء المقبل الجدل حول المادة 308 التي رفضت اللجنة القانونية النيابية قرار شطبها الوارد من الحكومة واجرت عليها تعديلاً يعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من ضحيته في ثلاث جرائم هي: مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، هتك عرض أنثى أو ذكر بين 15 -18 عاماً بغير عنف أو تهديد، او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 18 عاماً، ففض بكارتها او تسبب في حملها، مخرجاً تعديل اللجنة من نطاق تطبيق المادة جرائم: "الخطف، الاغتصاب، هتك العرض، تحريض إمرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، المداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء".
ويشترط التعديل استمرار الزواج 10 أعوام بعد ارتكاب الجناية، أو 7 سنوات بعد ارتكاب الجنحة، كما يسري الحكم اذا كان المعتدي انثى وكان المعتدى عليه ذكراً لم يكمل الثامنة عشر من عمره، وتستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة قبل المدة المحددة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج، كما نص التعديل على عدم جواز استعمال الاسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في المادة اذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشر من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرا كان أو أنثى، أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشر من عمره.
وتنص المادة 308 التي اوصت اللجنة الملكية لتطوير القضاء بشطبها على اعفاء الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة".
وشدد مشروع القانون العقوبة على بعض الجرائم في ضوء ما اثبته الواقع من الحاجة الى ذلك ومنها: جرائم الارهاب، جرائم الاشخاص المعنويين، الجرائم الواقعة على المركبات كالاستيلاء عليها أو إحراقها، الجرائم الواقعة على الموظفين العامين اثناء ممارستهم وظائفهم أو من أجل ما أجروه بحكمها، المصدقات الكاذبة، إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، التهديد بالسلاح الناري، تهريب الأموال، الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، الجرائم المرتكبة بالوسائل الالكترونية، وحالات العود والتكرار.
وغلّظ العقوبات على محاولات التأثير على القاضي، وتعمد اصدار تقارير طبية مخالفة للحقيقة، كذلك يرفع الحماية الجزائية المقررة للشيكات، ويتوسع في نطاق قيد الشكوى على بعض الجنح، فضلا عن تجريم افعال الحض على الكراهية، كما يشدد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي او العقلي، اضافة الى تغليظ العقاب الجزائي على الأشخاص المُكلفين بإجراء التبليغات في حال تقصيرهم او اهمالهم او في حال تعمد اثبات بيانات مخالفة للحقيقة في تلك الصكوك.
ويعاقب القانون مطلقي الاعيرة النارية والاسهم النارية بالحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، مع مصادرة ما تم استخدامه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والاشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
ويعاقب القانون كل من استولى على مركبة مملوكة لغيره بالاشغال المؤقتة، وبالعقوبة نفسها كل شخص تدخل للحصول على منفعة من هذا الجرم، والحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من أجرى تعديلا على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة، كما يفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار على كل من استعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها.
ورفض النواب مادة تنص على عدم الجواز للمحكمة الأخذ بالاسباب المخففة اذا وقعت جناية على اي شخص منوطة به ممارسة تلك السلطة او من اجل ما اجراه بحكمها، على ان لا يسري الحكم على من اعطى صفة او حكم ذلك الشخص بموجب تشريع خاص.
ويهدف القانون، وفق اسبابه الموجبة، الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات، الجزاء المناسب، اضافة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها.
بترا