زاد الاردن الاخباري -
فرض مجلس النواب عقوبة الحبس على كل من أحدث شغباً أو حرض على الكراهية في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية.
ونصّت التعديلات المستحدثة التي اقرها مجلس النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغباً او حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية او أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.
ورفع المشروع العقوبة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترنت الأفعال السابقة بحمل السلاح او أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة او سائلة او أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة.
عقوبات على من يعيق تقديم الخدمات المتعلقة بالأمن الوطني والسلامة العامة:
وفي ذات الصلة، استحدث مجلس النواب عقوبات على من يعيق تقديم الخدمات المتعلقة بالأمن الوطني والسلامة العامة.
فقد فرض مجلس النواب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الاحوال المذكورة.
ورفعت التعديلات من الغرامة إلى 50 ديناراً بدلاً من 5 دنانير على كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وابقى مجلس النواب على عقوبة الحبس حتى شهر واحد وهي ذات العقوبة القديمة في النص الاصلي.
عقوبات لمن يرتكب مخالفات تتعلق في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس:
كما استحدث مجلس النواب عقوبة الحبس لمن يرتكب مخالفات تتعلق في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس، فيما استحدث عقوبة الحبس لمحاسبة مرتكبيها.
وبموازاة عقوبة الحبس المستحدثة رفع مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون معدل لقانون العقوبات من الغرامة المفروضة على افعال عدة.
وقرر المجلس فرض عقوبة الحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة على هذه الافعال الغرامة فقط بقيمة 5 دنانير.
وتشمل العقوبات والغرامات على كل من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين، وكل من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض.
وكذلك غلظها على كل من أفلت حيوانا مؤذيا أو من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.
الحبس والغرامة عقوبة من يرمي النفايات من المركبات
وفرض مجلس النواب عقوبة الحبس حتى شهر أو بغرامة مائتا دينار أو بكلتا العقوبيتن على من رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الاجسام الصلبة أو بالاقذار السيارت والابنية ومساكن الغير أو اسواره والجنائن والاحواض بعد ان كانت العقوبة 5 دنانير.
كما وافق المجلس خلال جلسته الثلاثاء على فرض ذات العقوبة لمن يترك احد الاشخاص من ذوي الاعاقة العقلية او النفسية وكان مكلفا برعايته.
وينهي مجلس النواب اليوم مناقشة القانون المعدل للعقوبات الذي سيذهب للأعيان وبعد ذلك سيكون الباب مفتوحا لصدور إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الأولى من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، رغم بقاء بعض القوانين على أجندة "الاستثنائية".