أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الصفدي :الأردن مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومستعد لإرسال المزيد حال فتح المعابر بحكم قضائي .. الخطيب ينتصر مجدداً على مرتضى منصور اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701 عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول "الشبح" الروسي 17 مفقودا في مصر بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر الزعيم الأعلى الإيراني يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60 فيلم وثائقي يروي قصة حياة الوزيرة الراحلة أسمى خضر الساكت يلتقي السفير العضايلة في القاهرة كاتس: سنسرّع بناء سياج على الحدود مع الأردن %100 نسبة إنجاز 5 مشاريع نفذتها مديرية أشغال عجلون في 2024 رأفت علي: التأهل لم يحسم وهدفنا نقاط المباراة أبو جرادة : هذه الابنية ستهدم ضمن مشروع تطوير أحياء عمان الفيصلي يتصدر دوري الشباب لكرة القدم عيادة متنقلة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين بالزرقاء مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة مسؤول أميركي: الكابينيت سيصادق الثلاثاء اتفاق وقف النار بلبنان ميسي يتجه لصناعة دراجات فاخرة .. تعرف على قيمتها إطلاق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة من الأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات بدء فترة الطعون بنتائج انتخابات "البلدية...

بدء فترة الطعون بنتائج انتخابات "البلدية واللامركزية"

بدء فترة الطعون بنتائج انتخابات "البلدية واللامركزية"

23-08-2017 01:21 AM

زاد الاردن الاخباري -

صدر عدد خاص من الجريدة الرسمية مساء أول من أمس، يتضمن النتائج الرسمية الكاملة لانتخابات المجالس البلدية والمحافظات (اللامركزية)، فيما بدأت فترة الطعون بالنتائج منذ نشرها لمدة 15 يوما أمام المحاكم المختصة.

وقال المستشار القانوني في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، إن الهيئة لم تتلق على مدار يومي الاثنين والثلاثاء أي تبليغات بخصوص طعون قدمت أمام المحاكم المختصة.

فيما بين أن القانون أتاح "لكل ناخب" التقدم بالطعن في صحة نتائج رئاسة المجالس البلدية أو عضويتها أو عضوية المجالس المحلية أو عضوية مجالس المحافظات، قائلا إن كل "مرشح هو ناخب".

ووفقا للقطاونة، فقد أتاحت المادة 61 من قانونن البلديات لكل ناخب خلال 15 يوما من تاريخ نشر النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية، الطعن أمام محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها.

ويشمل الطعن بحسب نص القانون، الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو المجلس المحلي وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال، وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من لجنة تؤلفها للتحقق من صحة الانتخاب.

كما نص القانون على أن تكون الدعوى في إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام قانون البلديات من شأنها التأثير في نتيجته.

ولفت القطاونة إلى أن لمحكمة البداية في قانون البلديات الفصل في الدعوى خلال 3 أشهر كحد أعلى من تاريخ ورودها إلى المحكمة.

ويعتبر كل من رئيس البلدية أو العضو المطعون بصحة انتخابه، والفائزين "خصما" في دعاوى الطعن"، ولمحكمة البداية المختصة، رد الطعن أو قبوله أو إبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس المحلي، حسب مقتضى الحال، ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي، ويكون قرارها الذي تصدره قطعيا ويبلغ إلى "مستقلة الانتخاب".

وتعتبر قرارات المجلسين البلدي والمحلي قبل بطلان انتخاب رئيس البلدية أو أعضاء المجلس البلدي أو المحلي، صحيحة ونافذة، بحسب مقتضى المادة 63 من قانون البلديات.

وإذا كان قرار المحكمة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها، تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون، وتعتمد في الاقتراع الجديد جداول الناخبين الذين تم اعتمادهم في الاقتراع الاول، ويعين وزير الشوؤن البلدية لجنة مؤقتة لإدارة المجلس البلدي أو المحلي خلال تلك المدة.

أما فيما يتعلق بطعون نتائج مجالس المحافظات ( اللامركزية)، فيحق للناخب أو المرشح وفقا المادة 32 من قانون اللامركزية أن يقدم طعنا لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب الطعن.

وبين القطاونة أن محكمة الاستئناف تختص في النظر في طعون اللامركزية، وتصدر أحكامها إما برد الطعن أو قبوله، وأنه في هذه الحالة تعلن اسم الفائز خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن إليها، ويكون قرار المحكمة قطعيا، وعلى المحكمة تبليغ مجلس المفوضين في الهيئة بالقرار فور صدوره.

ويحق لمحكمة الاستئناف بحسب القانون، إلغاء نتائج انتخابات الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها، إذا تبين أن إجراءات الانتخابات فيها لا تتفق وأحكام القانون.

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع