زاد الاردن الاخباري -
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية اعتبار الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولا من الناحيتين المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها باسم الشركة بحسب القرار رقم (2017/837).
وبذلك فان القرار يتضمن السماح بالحجز على اموال وممتلكات الشركاء المفوضين بالتوقيع باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولا يقتصر الحجز على الاموال والممتلكات المسجلة باسم الشركة.
وجاء القرار بحسب الهيئة العامة لمحكمة التمييز لكون الشريك ملزماً بالأعمال الموكولة إلیه في حدود القوانين والانظمة.
وبينت المحكمة انه لا يجوز للشريك الاحتجاج على القرار بحسب المادة (53/أ) من قانون التجارة التي تنص على استقلال الذمة المالیة للشركاء عن الشركة، لأن القرار الصادر عنها يقضي بالرجوع عن أي اجتھاد سابق للمحكمة.