زاد الاردن الاخباري -
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، يتم بموجبها النص على استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان "ماليا وإداريا" عن المؤسسة، حيث يهيئ لفك الارتباط الإداري بين الصندوق ومجلس إدارة "الضمان"، بحسب قراءة اولية.
وادرج على جدول أعمال مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، الذي يعقد جلسة عادية له اليوم، البرنامج التنفيذي لمتابعة تحفيز خطة النمو الاقتصادي الاردني (2018 - 2022)، وتتضمن رؤية الحكومة المستقبلية لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، حيث توصي بـ"اعادة هيكلة الصندوق بما يحسن من قدرته الاستثمارية"، وفق الخطة.
وتتضمن الخطة المقترحة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يتم النص على استقلالية صندوق الضمان "إداريا وماليا" في اتخاذ القرارات، بحيث يكون للصندوق "شخصية اعتبارية"، وتحديد كافة الامور المتعلقة به، بما فيها اهدافه وكيفية ادارته وموارده المالية وشؤون الموظفين، اضافة الى استثناء الصندوق من نظام الخدمة المدنية، ووضع نظام خاص للموراد البشرية "يمكنه من استقطاب موارد بشرية متخصصة ممن لديهم خبرات طويلة في مجال الاستثمار".
كما تتضمن الخطة، اعادة النظر بعضوية مجلس استثمار الصندوق، من خلال مقترح يتضمن "رفد مجلس ادارة الصندوق بخبرات استثمارية"، كما تتطلب -وفق الخطة- وضع اسس محددة لاختيار أعضاء وتقييم أدائهم، والتعاقد مع مستشارين من ذوي الخبرة الطويلة في مجالات الاستثمار المختلفة ولمدد محددة.
كما تضمنت الخطة مقترحا بتعديل السياسات والتشريعات الناظمة لعمل الصندوق، بحيث تتضمن "اتاحة المجال لتوسيع نطاق الصندوق، ليشمل الموافقة على الاستثمار الخارجي ضمن ضوابط".
وبحسب بيانات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي حتى تاريخ 30 حزيران (يونيو) 2017، فقد بلغ اجمالي موجودات الصندوق ما قيمته 8863.1 مليون دينار، بارتفاع قيمته 537.8 مليون دينار عن بداية العام 2017، والذي بلغ حينها 8,325.3 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 6 %.
وحقق الصندوق دخلا للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) الماضي بما قيمته 214.3 مليون دينار، مقارنة مع 180.7 مليون دينار تم تحقيقها خلال الربع الثاني من العام 2016، بارتفاع مقداره 33.6 مليون دينار، وبنسبة 18.6%. اما الدخل الشامل والذي يأخذ بعين الاعتبار الدخل مضافا إليه التغيير في تقييم محفظة الاسهم (ارتفاعا او هبوطا)، فقد بلغ حوالي 233.6 مليون دينار خلال الربع الثاني مقابل خسارة بلغت 29.2 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام 2016.
وتقول المادة (8/ا) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ: "تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية".
فيما تقول الفقرة (ج) من المادة ذاتها: "لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري، وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية".
وعالجت المادة (11) من القانون مهام مجلس ادارة المؤسسة، وتتضمن الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة، وإقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات، ومراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة، وإقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة، وتعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده، وإقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منه، وإقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة، وتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة، ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب".
اما المادة (14) فقد نصت على تشكيل مجلس الاستثمار، وقالت في الفقرة (ا) "يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) مما يلي: رئيس صندوق الاستثمار نائبا لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، المدير العام، اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي العمال، وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار، خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يسمي مجلس الوزراء احدهم رئيساً لمجلس الاستثمار".
وقالت الفقرة (ب) من ذات المادة انه "يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية: وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها، وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها، الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها، رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه، مراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها، تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية، إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس/ وأي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون".
الغد