زاد الاردن الاخباري -
ردت المحكمة الادارية العليا طعنا لرجل امن سابق تم الاستغناء عن خدماته بجرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.
وكانت المحكمة الادارية الابتدائية ردت الدعوى ضد المطعون ضدهما وهم مدير الامن العام ومدير شؤون الافراد بالاضافة لوظيفتهما.
ومن اسباب طعن المستدعي ان الحكم الطعين مشوب بعيب مخالفة القانون تفسيرا وتطبيقا وتاويلا وانه مشوب بعيب انعدام السبب ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ،وان المحكمة الادارية اخطأت بقرارها اعتبار ان القرار المطعون فيه الصادر عن مديرية الشرطة غير صحيح مقارنة مع القرار الصادر عن ادارة شؤون الافراد وان الخصومة قائمة وصحيحة في مواجهته بما انه صادر عن مدير الامن العام بان المحكمة اخطات شكلا وفق المادة 73/أ.
وكان المستدعي قد تقدم بمواجهة المطعون ضدهما لدى المحكمة الادارية للطعن بالقرار الصادر عنهما والمتضمن انهاء خدمات المستدعي في جهاز الامن العام اعتبارا من شهر حزيران عام 2016 بموجب كتاب مدير شؤون الافراد.
ومن خلال اوراق الدعوى يتبين ان الطاعن كان من مرتب الامن العام برتبة رقيب واحيل الى مدعي عام الشرطة بجرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ومخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بتعاطي المواد المخدرة ومخالفة الأوامر والتعليمات بعدم المحافظة على كرامة الوظيفة حيث قرر مدير الامن العام انهاء خدمات الطاعن من جهاز الامن العام.
وحيث ان صلاحية مدير الامن العام بالاستغناء عن خدمة الافراد في الامن العام دون رتبة ضابط ووفقا لاحكام المادة 73 من الصلاحيات التقديرية لمدير الامن العام حيث تكون مؤسسة على اسباب مقنعة وعادلة.
ولما لم يقدم الطاعن ما يثبت عدم مشروعية القرار الاداري محل الطعن وانه صار من بواعث شخصية او فيه مخالفة للقانون الصادر عن مدير الامن العام بالاستغناء عن خدمات الطاعن موافقا للقانون.
وحيث ان المحكمة الادارية توصلت الى ذات النتيجة التي توصل اليها فيكون حكمها قد اصاب صحيح القانون واسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها.
لذلك قررت رد الطعن وتاييد الحكم المطعون فيه.
الراي