زاد الاردن الاخباري -
من المتوقع أن يعقد مجلس الأمة السادس عشر (النواب والأعيان) دروته الأولى في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
يأتي ذلك، فيما قدم ثلاثة مرشحين لم يحالفهم الحظ طعونا لدى الأمانة العامة لمجلس النواب في صحة نيابة عدد من النواب الجدد، وفق مصادر مطلعة في الأمانة العامة.
ويحق للمرشحين الخاسرين الطعن في أحد أعضاء مجلس النواب الجدد أو أكثر من عضو، حيث يقدم الطعن الى مجلس النواب نفسه. بيد أن هذا الإجراء لاقى انتقادات واسعة من قبل مؤسسات مجتمع مدني باعتبار أنه لا يجوز للنواب الفصل في عضوية زميل لهم، إذ تطالب تلك المؤسسات بأن يكون الفصل في هذا الأمر للقضاء. وتنص المادة 78 الفقرة الأولى من الدستور على أنه "يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول (اكتوبر) من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".
وتقول الفقرة الثانية "إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها".
أما الفقرة الثالثة فتقول "تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة".
وتقول المادة 79 من الدستور إنه "يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمّنها جوابه عنها". ويقول النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة الثانية إنه "يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم".
وتقول الفقرة الثانية "تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع الى خطبة العرش، ثم ينصرف كل من الأعيان والنواب الى مجلسه".
أما المادة 3 فإنها تقول: "بعد انصراف النواب الى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة أكبر النواب الحاضرين سنا، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس".