زاد الاردن الاخباري -
ردت المحكمة الادارية العليا طعنا لضابطي جمارك في العقبة اثر حصولهما على حسم راتب بعد أن مررا 18طناً من المواد الكيماوية لشركة خاصة دون موافقة وزارة الداخلية.
وتقدم المستدعيان بالطعن بقرار المحكمة الادارية الابتدائية في القضية المرفوعة ضد مدير عام الجمارك الاردنية بالاضافة لوظيفته ، لاسباب منها ان القرار مخالف للقانون والانظمة والتعليمات والتعاميم، وما درج عليها العمل بشأن البيانات الجمركية ،وان القرار الطعين يشوبه التعسف باستعمال السلطة.
ومن خلال ملف الدعوى تبين ان المستدعي الاول يعمل بدائرة الجمارك وتدرج في الرتب حتى وصل رتبة نقيب جمارك، والمستدعي الثاني موظف في الدائرة وتدرج بالرتب حتى وصل ملازم اول جمارك.
وفي تفاصيل الدعوى قام المستدعيان بتنظيم بيان جمركي في مديرية جمرك العقبة ، ووقعا عليه بصفة الاول رئيس وحدة تخليص، والثاني موظف وحدة تخليص ، وتم التخليص على الشحنة وهي مادة كيماوية لاحدى الشركات الخاصة المتخصصة بتجارة المواد الكيماوية.
وبعد ذلك خاطب وزير الداخلية مدير عام الجمارك بخصوص التخليص على 18 طنا من مادة كيماوية دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية، طالبا محاسبة المخالفين، وعليه تم اجراء تحقيق اداري مع المستدعيين اللذين أقرا بالخطأ الحاصل، وتم التنسيب بايقاع عقوبة الحسم من الراتب الاساسي ثلاثة ايام لكل منهما وتم اصدار القرار الطعين.
ومن خلال البينات تجد المحكمة بان المادة 20 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية ،والزي الرسمي والرتب والاشارات المميزة لها وتعديلاتها، رقم 16 لعام 2013 ، بموجب الفقرة ب من المادة 174 وتعديلاتها، بانه «اذا ارتكب موظف الضابطة الجمركية مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الدائرة او في تطبيقها او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المناطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات العمل وواجباته وسلوكياته فتوقع عقوبة بما يتناسب مع جسامة المخالفة ومنها التنبيه والانذار والحسم من الراتب الشهري».
وبتطبيق النص تجد المحكمة ان ما نسب للمستدعيين الاول والثاني هو مخالفة الانظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة بخصوص اعداد البيانات الجمركية وتدقيقها، حيث قام المستدعيان بالتوقيع على بيان جمركي دون اخذ موافقة وزارة الداخلية كون البضاعة المخلص عليها عبارة عن مواد كيماوية يستلزم التخليص عليها موافقة وزارة الداخلية.
ومن نفس النظام حيث تم التحقيق مع المستدعيين حول ما نسب اليهما من خطأ ، وهذا ثابت من خلال بينات النيابة العامة الادارية ، وتم سماع اقوال المستدعيين، بحيث ان العقوبة التي فرضت هي الحسم من الراتب الاساسي الشهري، وهي ضمن صلاحيات مدير عام الجمارك حسب المادة 20 من نفس النظام ، حيث ان القرار موافق لقانون الجمارك ونظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية المذكور انفا ، وحيث ان وكيل المستدعيين لم يقدم اية بينات على ان مصدر القرار الطعين قد اساء استعمال سلطته فان سببي الطعن لا ترد على القرار الطعين ويتعين ردهما.
الراي