زاد الاردن الاخباري -
ردت المحكمة الادارية العليا طعنا لمستشار سابق في رئاسة الوزراء تم احالته على الاستيداع قدمه ضد مجلس الوزراء.
وطعن المستدعي «المستشار» لدى المحكمة الابتدائية بقرار مجلس الوزراء الا انه خسر الطعن حيث تم رد الدعوى.
ولم يرتض المستدعي بذلك بل استأنف الطعن لدى المحكمة الادارية العليا لاسباب منها ان الحكم مشوب بعيب التعليل، والتسبب في تجاهله التام لاسباب الطعن، وجاء في غير محله لتجاهله جميع اسباب الطعن التي تمسك بها الطاعن، وتقرير الخبرة غير صحيح، وان المطعون ضده لم يضع نفسه في ظروف ملائمة، ولم يتم الاطلاع على ملف المستدعي وتجاهل المحكمة لاحالته على الاستيداع جاء مخالفا للنص القانوني.
ومن خلال التدقيق والمداولة ترى المحكمة ان الطاعن عين بوظيفة مهندس بموجب عقد في المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، وكانت اخر وظيفة شغلها مستشارا في رئاسة الوزراء حيث نسب رئيس مجلس الوزراء الى مجلس الوزراء باحالة المستدعي على الاستيداع وفقا لاحكام المادة 175 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لعام 2013 وتعديلاته بجلسة منعقدة بتاريخ 10 /7 /2016.
وتبين للمحكمة ان المشرع منح مجلس الوزراء بوصفه اعلى سلطة ادارية في الدولة والمهيمن على مصالحها ولغاية تمكينه من تسيير مرافقها وبما يحقق المصلحة العامة احالة اي موظف على الاستيداع اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات مع عدم إلزامه ببيان الاسباب التي ركن اليها عند اصداره لقراره.
وبالرجوع لاوراق الدعوى تبين ان الثابت فيها ان الخدمة المتبقية لاستحقاق الطاعن براتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات عند صدور القرار المشكو منه، حيث لم يرد في البينات ما يثبت انه شاب سلطة مجلس الوزراء باحالة الطاعن على الاستيداع اي عيب من العيوب التي تمس القرارات الادارية او التعسف باستعمالها، وان الطاعن لم يثبت ان خدمته المقبولة للاستيداع اقل من الخدمة التي اعتمدها مجلس الوزراء في قراره محل الطعن، وعليه يكون القرار المشكو منه قد صدر صحيحا ومستوفيا لشروطه القانونية، وحيث توصلت المحكمة الادارية للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة الادارية العليا فيكون حكمها قد اصاب صحيح القانون واسباب الطعن غير واردة مما يستوجب رد الطعن.
الراي