زاد الاردن الاخباري -
نقضت المحكمة الادارية العليا قرارا للمحكمة الادارية المتعلق بالطعن في قرار وزير التنمية الاجتماعية التي تقدمت به الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي ضد وزير التنمية الاجتماعية والمتعلق بتعيين هيئة ادارية مؤقتة لادارة الجمعية.
وكانت المحكمة الادارية الابتدائية قد ايدت طعن الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي والبالغ عددهم 10 اعضاء ضد وزير التنمية بتعيين هيئة مؤقتة، الا ان الوزير قد طعن بقرار الادارية لاسباب منها ان المحكمة اخطات بالنتيجة وكان عليها البحث في الدفع الشكلي المثار من النيابة العامة الادارية في المرافعة النهائية المتمثل بانها مردودة شكلا لان قرار تشكيل الهيئة المؤقتة جاء تنفيذا لقرار مدعي عام عمان وان الحكم المطعون فيها مخالف للقانون وانها اخطات بقرار كف يد الهيئة الادارية المنتخبة التي توصلت اليه ما زال قائما وانها خلطت بين التمديد للهيئة المؤقتة وبين تعيين الهيئة المؤقتة وانه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومستوجب للنقض من هذا الجانب.
وبالتدقيق والمداولة تبين ان المطعون ضدهم (المستدعين) قبل تسعة اشهر كان قد تقدموا بمواجهة الطاعن المستدعية ضده (وزير التنمية الاجتماعية) لدى المحكمة الادارية للطعن بقرار الوزير المتضمن تعيين هيئة ادارية مؤقتة لادارة جمعية المركز الاسلامي الخيرية اعتبارا من تاريخه.
وفي شهر حزيران من العام الحالي حكمت المحكمة الادارية بالغاء القرار الطعين الصادر عن الوزير الا ان الوزير لم يرتض بذلك فتقدم بالطعن لدى الادارية العليا.
وعن اسباب الطعن تبين ان جمعية المركز الاسلامي الخيرية مسجلة وفقا لاحكام القانون منذ مدة طويلة وان المطعون ضدهم اعضاء في الهيئة العامة للجمعية المذكورة وفي 9/7/2016 اصدر المدعي العام قراره المتضمن كف يد الهيئة الادارية للجمعية عن العمل وبتاريخ 9/1/2017 اصدر الوزير اربعة قرارات متتالية تتضمن تعيين هيئات ادارية مؤقتة للجمعية المذكورة.
ووفقا لاحكام المادة 19 من قانون الجمعيات لعام 2008 انه للوزير المختص تعيين هيئة مؤقتة في الحالات التالية ان يشارك فيها واحد او اكثر من هيئتها العامة او اذا تعذر على الهيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها بسبب الاستقالة او الوفاة او اذا خالفت اي من احكام القانون او نظامها الاساسي ولم تقم بازالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها او اذا خالفت احكام الفقرة ج من المادة 18 من هذا القانون او اذا قبلت الجمعية تبرع او دعم تمويل من اي مصدر كان دون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية.
وتشير الفقرة الاولى من المادة ب بانه على الهيئة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال 60 يوما على الاكثر لانتخاب هيئة ادارية جديدة وفقا لاحكام هذا القانون واذا تعذر تطبيق احكام البند الاول من هذه الفقرة يجوز التمديد للهيئة المؤقتة لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص لمرة واحدة.
وحيث ان الطاعن اصدر قراره الاداري المطعون فيه والمتضمن تعيين هيئة ادارية مؤقتة جديدة للجمعية وليس تمديدا لذات الهيئة السابقة وبما ان القانون حصر التمديد لمرة واحدة ولم يحدد المرات التي يتم بها تعيين هيئات ادارية مؤقته للجمعية فيكون قراره المطعون فيه صحيحا ولا يخالف احكام القانون لذلك تقرر الادارية العليا نقض حكم المحكمة الابتدائة ورد دعوى الجهة المستدعية (المطعون ضدهم)
الراي