زاد الاردن الاخباري -
الغت المحكمة الادارية قرار مجلس الوزراء المتعلق باحالة نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبد الهادي العلاوين الى التقاعد.
وكان العلاوين قد تقدم بالطعن في قرار احالته على التقاعد اعتبارا من 22/6/2017 ضد قرار (مجلس الوزراء) الصادر بحقه في 20/6/2017
واستند المستدعي لالغاء القرار على اسباب منها مخالفة القرار لقانون التطبيق والتأويل وانه مخالف للمادة 6 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومخالف للشكل المحدد بالمادة 7 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لافتقاره للتنسيب من مجلس ادارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وانه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تبين لدى المحكمة بان انهاء خدمة العلاوين جاءت بالتنسيب من قبل رئيس الهيئة الى مجلس الوزراء والتي جاءت مخالفة للمادة 7 من قانون هيئة النزاهة التي تتطلب التنسيب من مجلس الهيئة وليس من قبل الرئيس والذي يعتبر مخالفا للقانون ويستوجب الالغاء.
وتنص المادة 7/ا منه من قانون النزاهة ومكافحة الفساد باعتباره قانونا خاصا بانها قد حددت حالات انهاء خدمة الرئيس او لاي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس وهي اربع سنوات في اي حالة من الحالات المنصوص عليها بالفقرات من (1الى3) وهي اذا اخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة اليه او قام بعمل يمس الشرف او الكرامة او اذا ارتكب اي فعل او تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية او يدخل في نطاق الفساد وفق احكام هذا القانون او اذا تغيب عن اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية او ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ولما كان القرار المشكو منه بني على سبب وحيد هو استيفاء المستدعي مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وكان هذا السبب ليس منصوصا عليه بالحالات التي تستدعي انهاء خدماته سيما اذا علمت المحكمة بان المستدعي عند تعيينه عضوا في الهيئة كان عمره يتجاوز الخامسة والستين عاما وهي المدة التي بينتها المادة 12 من قانون التقاعد المدني مما يشير ويؤكد للمحكمة بان الادارة كانت تعلم بعمر المستدعي ولو كان ذلك مخالفا لما قامت بتعيينه ابتداء.
ويضيف القرار ان تعيينه بالرغم من هذا السن يؤكد للمحكمة ان الادارة استندت في تعيينه الى قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي لم يحدد سنا معينة سوى النص بالمادة 6 من قانون النزاهة الذي قد حدد مدة العضوية باربع سنوات.
وبينت الاوراق والبينات ان المستدعي من مواليد 1941 وقد عين عضوا في مجلس هيئة النزاهة ومكاقحة الفساد بارادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء ولمدة اربع سنوات من تاريخ مباشرته العمل وذلك استنادا للمادة السادسة من القانون رقم 13 لعام 2016 بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم 28017 والموجه لوزير المالية.
وبتاريخ 22/6/2017 قرر المستدعي ضده (مجلس الوزراء) احالة المستدعي ضده احالة المستدعي الى التقاعد بالاستناد الى اجكام المادتين 12 و15 من قانون التقاعد رقم 34 لعام 1959 بناء على تنسيب من قبل رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مضمونه استيفاء المستدعي مدة الخدمة المقبولة للتقاعد.
و هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لاصدار القرار.
الراي