زاد الاردن الاخباري -
أجازت دائرة الإفتاء العام للجان الزكاة وجمع الصدقات والتبرعات، تقديم زكاة المال لغايات الزواج للمسلمين المحتاجين على شكل مساعدات مالية. وقالت، في فتوى شرعية أصدرتها مؤخراً، إنه "إذا كان المستفيدون بحاجة لشيء من لوازم الزواج بعينه وأمكن للجنة (الزكاة) تقديمه لهم فيجوز ذلك".
وبينت الفتوى أن إعطاء الزكاة لمساعدة مَنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة حيث ذكروا أنّ تمام الكفاية التي يُشرع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إلى حدّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. واستندت الفتوى إلى أمر لأمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز بأن ينادى في الناس "أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟" أي الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين. وأشارت الفتوى إلى أن زكاة المال تجب للمسلمين فقط، لأنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وتردّ على فقرائهم، وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدّى حالاً، فإنْ كان المستحقّ يحتاج إليها عيناً ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إليه عيناً لأن المطلوب هو تحقيق مصلحة الفقير.