أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ترمب يخطط لمعاقبة (الجنائية الدولية) الشرطة البرازيلية تتهم بولسونارو رسميا بالتخطيط لانقلاب رئيس وزراء المجر يتحدى الجنائية الدولية : سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام إنذارات إسرائيلية بإخلاء منطقتين في صور جنوبي لبنان الخيرية الهاشمية : إرسال 57 ألف طن من المساعدات لغزة منذ بدء العدوان الاحتلال ينشر معلبات سامة بغزة عمدة مدينة أمريكية : سنعتقل نتنياهو وغالانت الجمعة .. ارتفاع آخر على درجات الحرارة الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع .. "الأوكسجين نفد" (شاهد) الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع تيمور الشرقية القناة 12 : “إسرائيل” ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام المومني: دعم الصحافة المتخصصة أمر أساسي وأولوية بوتين يهدد بضرب الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة .. "الباليستي رد أولي" شحادة: السماح لجنسيات مقيدة بدخول الاردن يهدف لتعزيز السياحة العلاجية وإعادة الزخم للقطاع ماذا تعني مذكرات التوقيف بحق نتنياهو .. ما القادم والدول التي لن يدخلها؟ جرش .. مزارعون ينشدون فتح طرق إلى أراضيهم لإنهاء معاناتهم موجة برد سيبيرية تندفع إلى الأردن الأسبوع المقبل مسبوقة بالأمطار خبير عسكري: صواريخ أتاكمز الأميركية ستنفجر بوجه واشنطن قروض حكومية بدون فوائد لهذه الفئة من المواطنين
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية "النواب" يجيز زواج القاصر بشروط

"النواب" يجيز زواج القاصر بشروط

"النواب" يجيز زواج القاصر بشروط

15-01-2018 12:27 AM

زاد الاردن الاخباري -

فيما تراجع مجلس النواب عن موقفه حيال مشروع قانون المشتقات النفطية، مؤيدا رأي مجلس الأعيان بالموافقة عليه، استبقت "قانونية النواب" الجلسة ووافقت على المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بـ"زواج القاصر التي أكملت الخامسة عشرة من عمرها، شرط توفر الرضا والاختيار لمنح الإذن في حالات خاصة بزواجها".

وجاءت موافقة النواب على قانون المشتقات النفطية في جلسة تشريعية عقدت عصر أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وأقر فيها أيضا 5 مواد من مشروع قانون التعليم العالي.

أما موقف "قانونية النواب" حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، فجاء خلال لقاء عقدته أمس برئاسة نائب رئيسها مصطفى ياغي، بحضور قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة، ومدير المحاكم الشرعية عبدالحافظ الربطة، ومفتش المحاكم الشرعية القاضي منصور الطوالبة والمفتش القاضي أشرف العمري.

وقال ياغي إن اللجنة أقرت المواد بعد إجراء تعديلات عليها والاستئناس بآراء معنيين ومهتمين من مؤسسات مجتمع محلي وقضاة شرعيين خلال اجتماعات سابقة، فيما بين قاضي القضاة أنه "يمنع زواج القاصر إلا بعد المرور على مكتب الإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية، ويتم سؤالها عن بعض المواضيع المتعلقة بالزواج، لبيان مدى معرفتها بما هي مقبلة عليه، وبعد ذلك يتم التوصية للقاضي بمدى قدرة تلك الفتاة على الزواج من عدمه".

وفي الجلسة وافق "النواب" على تعديل مجلس الأعيان الوارد في مشروع قانون المشتقات النفطية لسنة 2017، حيث أيد النواب تعديل الأعيان الذي نص على "لمجلس الوزراء بناء على التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية، إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية".

وأقر المجلس 5 مواد من مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، والذي جاء وفق أسبابه الموجبة "لتعزيز استقلالية الجامعات، من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته، ولتوسيع مهام مجالس أمناء الجامعات لتنفيذ السياسة العامة، ولإشراك القطاع الخاص في حاكمية قطاع التعليم العالي".

ونص مشروع القانون على تشكيل مجلس يسمى"مجلس التعليم العالي" برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام الوزارة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إضافة إلى ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية، واثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص، ومدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية، ويتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم بقرار مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وبموجب مشروع القانون "ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق يسمى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما، وتتكون موارد الصندوق المالية مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها ثلاث سنوات، والريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق، وأي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه وتخضع أموال الصندوق إلى رقابة ديوان المحاسبة".

كما نص مشروع القانون على أنه "تستوفي وزارة التعليم العالي لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتحدد مقدارها وشروط استيفائها بنظام خاص، كما تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير".

وفي الجلسة، طالب النائب صوان الشرفات بمعاقبة المعتدين على أبناء الدولة والمستثمرين، شاكرا لفرسان الحق جهودهم في مكافحة الإرهاب.

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع