زاد الاردن الاخباري -
تنتهي اليوم مهلة تقديم الطعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب السادس عشر، وقد وصل عدد النواب المطعون في صحة نيابتهم 17 نائبا حتى أمس.
وبحسب المادة 23 الفقرة (ا) من النظام الداخلي لمجلس النواب فعلى "المجلس ان ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة أو تكميلية، لجنة واحدة أو أكثر، حسبما تدعو إليه الحاجة، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من أعضائه".
فيما تقول الفقرة (ب) منه إنه تتألف اللجنة من خمسة أعضاء، ولا يجوز أن يشترك فيها النائب الذي يعهد إليها التحقيق في صحة نيابته، تنتخب لجنة الطعون رئيسا ومقررا لها في أول جلسة تعقدها وتمارس أعمالها وفقا للأحكام المتعلقة بلجان المجلس الواردة في هذا النظام.
أما المادة 24 من النظام الداخلي فتورد "لكل ناخب ان يقدم للأمانة العامة للمجلس، لقاء إيصال، وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه محددا بالاسم".
ووفق المادة 25 فإنه يحيل مكتب المجلس طلبات الطعن الواردة الى المجلس على لجنة الطعون وتحقيق صحة النيابة، وتقول المادة 26 إنه على اللجنة التحقق من الأمور التالية: ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة. صحة اسم الطاعن وتوقيعه. تحديد المطعون في صحة نيابته بالاسم. وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في استدعاء الطاعن، إذا لم يتحقق أي من الأمور السابقة ترد اللجنة الطعن شكلا وتبلغ المجلس بذلك.
وتقول المادة 27 إنه بعد قبول الطعن شكلا، ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته الى النائب المطعون في صحة نيابته، الذي له ان يبدي أوجه دفاعه خطيا، مباشرة أو من قبل محاميه، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
وتقول المادة 28 إنه للطاعن ان يقدم، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة، وخلال المدة التي تحددها، مذكرات كتابية يوضح فيها طعنه، شريطة أن لا تخرج تلك المذكرات عن الأسباب القانونية التي أوردها في الطعن.
وتقول المادة 29 للجنة حق استدعاء الطاعن أو المطعون بصحة نيابته لسماع أقواله ولكل منهما حق الاستعانة بمحام واحد، على أن لا يكون من أعضاء المجلس.
وتقول المادة 32 الفقرة (ا) يتلى تقرير اللجنة في أول جلسة تالية للمجلس، ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار.
ولا تعتبر نيابة العضو باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
الغد