زاد الاردن الاخباري -
ردت المحكمة الادارية شكلا دعوى لاحد مترشحي اللامركزية في الموقر ضد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة ومجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات ورئيس لجنة انتخاب لواء الموقر لالغائهم عملية الاقتراع والفرز في الدائرة 29 لمنطقة بلدية الموقر.
وتقدم المرشح للطعن بقرار صادر عن المستدعي ضدهم وهم رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للانتخابات ويمثلها المفوض عنها بالتوقيع المستدعى ضده رئيسها خالد الكلالدة ومجلس مفوضي الهيئة ورئيس لجنة انتخاب لواء الموقر المتعلق بالغاء عملية الاقتراع والفرز في الدائرة 29 لمنطقة الموقر.
واستند المستدعي لالغاء القرار الطعين على اسباب منها ان القرار مجاف للعدالة ومخالف للقانون ويتناقض مع جوهر وهدف قانون اللامركزية وسلب ارادة الناخبين وهدر حق المستدعي وتغوله على ارادة الناخبين وتجاوز للقانون المعني بتنظيم العملية الانتخابية وتقسيمات الدوائر وينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتاويله وتنفيذه وتفسيره من حيث مجافاة القرار لواجبات ومسؤوليات مجلس المفوضين والهيئة وانعدامه لادنى سبب لهذا القرار في الدائرة 29 وانه مخالف للقانون ويفتقر الى التوصيات الموجبة له وينطوي على خلط بين القوانين ومخالف للتقسيمات الادارية وينطوي على جهل بتوزيع الدوائر الانتخابية وتقسيمها من حيث الخلط بين قانون البلديات وقانون اللامركزية وبين الخلط بين الدائرة 29 والدائرة 28.
وحول ما توصلت اليه المحكمة في قرارها بينت ان المستدعي كان مرشحا لعضوية مجلس محافظة العاصمة مع مرشحين اثنين تنافسوا على مقعد وحيد للدائرة 29 والتي شملت خمس مناطق هي رجم الشامي الغربي والشرقي وقرية سالم من قضاء رجم الشامي وبسبب الاعتداء والعبث الذي حصل وتحطيم الصناديق وتمزيق اوراق الاقتراع وتهديد اعضاء لجان الاقتراع والفرز والذي ادى بمجلس المفوضين باصدار قرار الغاء عملية الاقتراع في مجلس محلي لواء الموقر واعادة اجراء الاقتراع في تلك المجالس بتاريخ لاحق يحدده المفوضون.
المستدعي قام بالطعن بقرار الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمن اعلان النتيجة صفر في الدائرة 29 حيث قررت المحكمة بقرارها رقم 428/2017 رد الدعوى شكلا لعدم وجود محل للقرار كون الطعن انصب على دائرة انتخابية تم الغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها من قبل الجهة المختصة وهي مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
من جهتها بينت المحكمة الادارية انها لا تختص في نظر هذه الدعوى كون الاختصاص ينعقد بموجب قانون اللامركزية والذي يكون في محاكم الاستئناف.
وبين القرار ان المحكمة الادارية لاتملك صلاحية النظر في الدعوى وبما ان المستدعي قد لجا الى محكمة الاستئناف المختصة بموجب القانون فإن عدم حصوله على النتيجة التي يبتغيها من الدعوى لا تخوله حق الطعن مرة اخرى بذات الموضوع امام المحكمة الادارية.
ولذلك قررت المحكمة الادارية رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص ويكون القرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا.
الراي