زاد الاردن الاخباري -
سرّح أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية الذي يعمل بمجال تصنيع الألبسة الداخلية زهاء 340 فتاة أردنية، بعدما قررت ادارة المصنع اغلاق ابوابه جراء ارتفاع الكلف وعدم وجود طلبيات منذ 6 شهور، وفق المدير المالي للمصنع خالد شنيور، فيما أكد نقيب العاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني أنه تم نقل الاستثمار للخارج نظرا لارتفاع كلف الانتاج.
وقال شنيور إن إدارة المصنع خاطبت وزارة العمل منذ شهور للبدء باجراءات تصفية المصنع، لافتا الى ان ادارة المصنع قامت وحسب قانون العمل باعطاء رواتب 3 شهور لزهاء 150 فتاة لمن تقل مدة خدمتهن عن الأربع سنوات، اضافة الى ان الوزارة شكلت لجنة لتقدير التعويض للعاملات التي تزيد خدمتهن عن الأربع سنوات.
واشار الى ان المصنع يعمل في المدينة منذ 22 عاما وكان يعتمد بشكل رئيس على العمالة المحلية، الا ان عدم وجود طلبيات للتصنيع، اضافة الى ارتفاع كلف الانتاج حال دون استمراره، لافتا الى ان ادارة المصنع تملك مصانع عديدة في الجمهورية المصرية، اضافة الى المنافسة الشديدة من الدول الأخرى.
وتنص المادة 31 في قانون العمل ساري المفعول في الفقرة ( أ ) على انه اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل، مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها، كلها او بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة لذلك.
وتنص الفقرة( ب) على أن يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل، وتقديم توصيات بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.
أما الفقرة (ج) فيصدر بحسبها الوزير قراره بشأن التوصية، خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فيها، وتنص (د) على أنه اذا قرر الوزير في ضوء توصيات اللجنة أن على صاحب العمل اعادة عدد من العمال الى مواقعهم، وان ظروف صاحب العمل تحتمل ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير امام محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ هذا القرار، وتنظر المحكمة فيه تدقيقا بصورة مستعجلة، بحيث يبت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز شهرا ويكون قرارها قطعيا.
بدوره، قال مدير مكتب العمل في مدينة الحسن الصناعية حسام سماره ان ادارة المصنع تقدمت بطلب رسمي للمكتب بنيتها إغلاق المصنع لظروف اقتصادية، لافتا الى ان قانون العمل في المادة 31 اعطى اي مصنع او شركة هذا الحق شريطة تعويض المتضررين.
واشار الى ان ادارة المصنع قامت بصرف رواتب 3 شهور للعاملات التي تقل خدمتهن عن 4 سنوات، فيما العاملات اللواتي تزيد خدمتهن عن هذه السنوات فتم تشكيل لجنة من الوزارة لإقرار قيمة التعويضات المستحقة لكل عاملة، ومديرية العمل تتابع هذه الاجراءات.
ولفت سماره الى ان مكتب العمل طلب اسماء وارقام وعناوين العاملات في المصنع، لايجاد وظائف بديلة لهن في المصانع الاخرى، وخصوصا وان غلابيتهن يمتلكن خبرات طويلة في تخصصات الخياطة، مؤكدا ان المكتب نجح بتشغيل عدد منهن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الا ان بعضهن رفضن لعدم وجود مواصلات لمنازلهن.
وأكد سمارة الى ان ادارات المصانع الاخرى كانت متعاونة في توظيف اكبر عدد منهن وبنفس الامتيازات، وبالحد الأدنى للاجور والبالغ 220 دينارا، ولا زال مكتب العمل يتابع مع الفتيات اللواتي تم إنهاء خدماتهن للحصول على وظائف اخرى في المصانع.
وجاء في نص الكتاب الذي وجهته الشركة للموظفين انه ونظرا لانتهاء وتوقف طلبيات الانتاج وارتفاع الكلف الانتاجية وسندا لنص المادة 23 من قانون العمل الاردني، فقد قررت الشركة انهاء خدماتكم بعد مرور شهر من تاريخ تبليغكم الإشعار.
ووفق عدد من العاملات فإنهن أمضين أكثر من 15 عاما في المصنع وبتن يتقاضين رواتب تصل الى 230 دينارا وضمانا وتأمينا صحيا، اضافة الى تأمينهن بمواصلات لمنازلهن، مشيرات إلى ان العديد من المصانع في الوقت الحالي يرفضون تشغيلهن لتجاوز اعمارهن الـ 50 عاما، اضافة الى رفض المصانع احتساب سنوات الخبرة.
واشارت إحداهن، طلبت عدم نشر اسمها، إلى أن غالبية العاملات حصلن على قروض على رواتبهن من البنوك وأصبحن مطالبات بشكل شهري بتسديد المبلغ المترتب عليهن، داعية وزارة العمل الى التدخل وايجاد فرص عمل في المصانع الاخرى بنفس الامتيازات، وخصوصا وان بعضهن لم يبق إلا سنوات قليلة لوصولهن لسن التقاعد المبكر.
بدوره، قال نقيب العاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني ان النقابة تتابع اي قضية عمالية تتعلق بالعمالة الاردنية والوافدة في المصانع والشركات العاملة في المملكة، لافتا الى ان النقابة تتابع قضية العاملات في مدينة الحسن الصناعية منذ حوالي اسبوعين، بعد قرار الشركة إغلاق أبوابها.
وأكد العمراني ان النقابة تمكنت من تحصيل حقوق زهاء 150 عاملة في المصنع لا تزيد خدمتهن على 4 سنوات من خلال صرف رواتب شهرين، اضافة الى شهر إنذار، مؤكدا أن النقابة ما زالت تتابع مع ادارة الشركة ووزارة العمل تحصيل حقوق العاملات اللواتي تجاوزت خدمتهن 5 سنوات.
واوضح العمراني ان ادارة المصانع قامت بترحيل الآليات والماكينات إلى مصر لوجود أيد عاملة بأجور أرخص وكلف انتاج أقل، مؤكدا ان المستثمر دائما ما يسعى لتحقيق ارباح وفي حال بات يتعرض للخسارة يقوم بتصفية أعماله والانتقال الى اي دولة أخرى.
واشار الى ان النقابة تسعى للوصول مع ادارة الشركة لتفاهمات لتحصيل حقوق العمال بدلا من الذهاب الى المحاكم، مؤكدا ان هناك عاملات تجاوزت أعمارهن 53 عاما ويعملن في المصنع منذ اكثر من 15 عاما وترفض مصانع أخرى تشغيلهن لكبر سنهن، ولم يبق سوى 3 سنوات للحصول على تقاعد من الضمان الاجتماعي.
وأكد العمراني أن النقابة تواصلت مع عدد من المصانع في المدينة وتم تشغيل عدد منهن بالحد الأدنى للاجور البالغ 220 دينارا، إلا أنهم رفضوا تشغيل الفتيات التي تزيد اعمارهن على 45 عاما وفي حال الموافقة يتم فقط احتساب الحد الأدنى للاجور بعدما كن يتقاضين 260 دينارا، الأمر الذي من شأنه ان يخفض من مبلغ راتب تقاعد الضمان الاجتماعي.
وأشار العمراني إلى أنه من الطبيعي أن تمر المصانع والشركات بظروف مالية صعبة او عدم تحقيقها الربح المطلوب، لكن هذا ليس مبررا أن تبادر إدارة تلك الشركات بتسريح والاستغناء عن العمال، ونقل استثماراتهم الى الخارج، وخصوصا وان تلك المصانع كانت في سنوات سابقة تحقق أرباحا مرتفعة.
وبين أن العديد من العمال أفنوا شبابهم في المصنع، الذي يعد من اوائل المصانع التي استثمرت في مدينة الحسن الصناعية وكانت الشركة في سنوات سابقة تدر أرباحا كبيرة، منتقدا انه وبمجرد تحقيق ربح بسيط تبادر الشركة الى تسريح العمال تحت ذريعة توقف طلبيات الإنتاج. وأكد أن غالبية المصانع تربح جراء اتفاقيات موقعة مع الولايات المتحدة الاميركية واوروبا.
وقال العمراني ان صاحب العمل او المستثمر يجب ان يتحمل جزءا من التكاليف في حال مواجهة أي ظروف صعبة في ظل وجود المئات من العمالة الذين يعملون في تلك المصانع، مؤكدا ان هناك العديد من الاسر ستتضرر جراء ترتب قروض عليهم من البنوك والتزامات شهرية.
من جانبه، قال مدير صناعة اربد هاني أبو حسان إن العديد من المصانع في مدينة الحسن الصناعية مهددة بالإغلاق وتسريح العمال جراء ارتفاع الضرائب والجمارك والطاقة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إشراك القطاع الصناعي بأي توجهات تتعلق برفع الأسعار واستثناء القطاع الصناعي من هذه الارتفاعات.
وتنص المادة 23 من قانون العمل الأردني بالمادة 1 انه إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.
الغد